للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٥١)

باب صلاة الجنازة (١)

(٤٩٢) قال الشافعي: ويُصَلّى على الجنائز في كلِّ وقتٍ.

(٤٩٣) وإن اجْتَمَعَتْ جنائزُ الرجال والنساء والصبيان، وأرادوا المبادرةَ .. جعلوا النساءَ مما يَلِي القبلةَ، ثم الصبيانَ يَلُونَهم، ثم الرجالَ مما يَلِي الإمامَ.

قال المزني: والخَنَاثَى في معناه يَلُون النساءَ، بينهنَّ وبين الصبيان؛ كما جَعَلَهُم في الصلاة بين الرجال والنساء (٢).


(١) كذا في ظ س، وفي ب: «باب الصلاة على الجنازة»، وكذا في ز إلا أن فيه: «الجنائز».
(٢) زاد في ب: «قال [يعني: الحسن بن محمد بن يزيد راوي النسخة]: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا الربيع، عن الشافعي، قال: القيامُ في الجنائزِ منسوخٌ، واحْتَجّ بحديث علي رضي الله عنه. قال إبراهيم قال: حدثنا يوسف بن مسلم المِصِّيصِي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن قيس بن مسعود بن الحكم، عن أبيه، أنه شهد جنازة مع علي بن أبي طالب، فرأى الناسَ قيامًا يَنْتَظِرون أين تُوضعُ، فأشار إليهم بدِرَّة أو سوط: اجلسوا؛ فإنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قد جَلَس بعدما كان يَقُوم، قال ابن جريج: وأخبرني نافع بن جبير، عن مسعود، عن علي مثله».
وهذه من زيادات إبراهيم بن محمد على أصل المزني، ولا وجود لها في ظ ز س، وهي في ب ٢، وزاد فيه قبلها ترجمة: «باب هل يسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة وفي كيفية الصلاة والدفن».