للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٧٧)

باب القُسّامِ (١)

(٣٧٢٤) قال الشافعي: ويُعْطِي أجْرَ القُسّامِ مِنْ بَيْتِ المالِ؛ لأنّهم حُكّامٌ، فإن لم يُعْطَوْه خُلِّيَ بَيْنَهُم وبَيْنَ مَنْ طَلَبَ القَسْمَ، فاسْتأجَرَهم بما شَاء، قَلَّ أو كَثُرَ، فإن سَمَّوْا على كُلِّ واحِدٍ في نَصِيبِه شَيْئًا مَعْلُومًا فجائِزٌ، وإن سَمَّوْه على الكُلِّ فعلى قَدْرِ الأنْصِباءِ.

(٣٧٢٥) وإذا تَداعَوْا إلى القَسْمِ وأبَى شُرَكاؤُهم .. فإن كان يَنْتَفِعُ واحِدٌ منهم بما يَصِيرُ له مَقْسُومًا، جَبَرْتُهم على القَسْمِ وإن لم يَنْتَفِع البَقِيَّةُ بما يَصِيرُ لهم، وأقُولُ لمَنْ كَرِهَ: إن شِئتُم جَمَعْتُ حُقُوقَكُم فكانَتْ مُشاعَةً بَيْنكُم لتَنْتَفِعُوا بها.

(٣٧٢٦) ويَنْبَغِي للقاسِمِ أن يُحْصِيَ أهْلَ القَسْمِ ومَبْلَغَ حُقُوقِهم، فإن كان فيهم مَنْ له سُدُسٌ وثُلُثٌ ونِصْفٌ قَسَمَه على أقَلِّ السُّهْمان، وهو السُّدُسُ فيها، فيَجْعَلُ لصاحِبِ السُّدُسِ سَهْمًا، ولصاحِبِ الثُّلُثِ سَهْمَيْن، ولصاحِبِ النِّصْفِ ثلاثةً، ثُمّ يَقْسِمُ الدّارَ على سِتَّةِ أجْزاءٍ، ثُمّ يَكْتُبُ أسْماءَ أهْلِ السُّهْمانِ في رِقاعِ قَراطِيسَ صِغارٍ، ثُمّ أدْرَجَها في بُنْدُقِ طِينٍ بوَزْنٍ، فإذا اسْتَوَتْ ألْقاها في حِجْرِ مَنْ لم يَحْضُر البُنْدُقَةِ ولا الكِتابِ، ثُمّ سَمَّى السُّهْمانَ (٢) أوّلًا وثانِيًا وثالِثًا، ثُمّ قال: أخْرِجْ على الأوَّلِ بُنْدُقَةً واحِدَةً، فإذا أخْرَجَها فَضَّها، فإذا خَرَجَ اسْمُ صاحِبِها جَعَلَ له السَّهْمَ الأوَّلَ، فإنْ كان صاحِبُ السُّدُسِ فهو له ولا شَيْءَ له غَيْرُه، وإن كان صاحِبَ الثُّلُثِ فهو له والسَّهْمُ الذي يَلِيه، وإن كان صاحِبَ النِّصْفِ فهو له


(١) كذا في ب، وفي س: «باب القسام وأجره»، وفي ز: «في القسام»، وفي ظ: «باب القسامة».
(٢) كذا في ظ ز س، وفي ب: «سمى أهل السهمان».