للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٥)

[باب كيف المسح على الخفين]

(١١٩) قال الشافعي: أخبرنا ابنُ أبي يحيى (١)، عن ثَوْرِ بن يزيدَ، عن رَجاءِ بنِ حَيْوَةَ، عن كاتبِ المغيرةِ، عن المغيرةِ بنِ شُعبةَ: «أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- مَسَحَ أعلى الخفِّ وأسفلَه».

(١٢٠) واحتج بابن عمر أنّه كان يَمْسَحُ أعلى الخفِّ وأسفلَه.

(١٢١) قال الشافعي: وأحِبُّ أنْ يَغْمِسَ يدَيْه في الماءِ، ثُمّ يَضَعَ كفَّه اليُسْرَى تحْتَ عَقِبِ الخفِّ، وكفَّهُ اليُمْنَى على أطرافِ أصابِعِه، ثُمّ يُمِرَّ اليُمْنَى إلى ساقِه، واليُسْرَى إلى أطرافِ أصابِعِه.

(١٢٢) فإنْ (٢) مَسَحَ على باطنِ الخفِّ وتَرَكَ الظاهرَ .. أعاد، وإنْ مَسَح على الظاهرِ وترك الباطنِ (٣) .. أجزأه (٤).


(١) جاء في هامش س: «هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، واسم أبي يحيى: سمعان، المدني، وقد اشتهر كلام المحدثين فيه، ولكن روى عنه الكبار: الثوري وابن جريج وغيرهما، ابن عيينة عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى، وهذا يدل على أنهم كانوا يقصدون الرواية عنه ولو بالنزول، وما هكذا شأن الضعفاء. من «ترتيب الأم» لشيخ الإسلام».
(٢) كذا في ظ ز ب، وفي س: «قال: وإن».
(٣) كذا في ب س وأشار إليه في هامش ظ، وفي أصله: «مسح على الظاهر دون الباطن»، وفي ز: «مسح على ظهر الخف، وترك الباطن».
(٤) هكذا نص الشافعي في المسح على باطن الخف وترك الظاهر في «البويطي» و «مختصر المزني» و «الجامع الكبير» و «الإملاء»، ورواية موسى ابن أبي الجارود: أنه لا يجزئه ويجب إعادة ما صلى به، وللأصحاب ثلاث طرق: أحدها - لا يجزئ مسح أسفله بلا خلاف، وهذه طريقة أبي العباس بن سريج وجمهور الأصحاب، وهي المذهب، والطريقة الثانية - يجزئ قولًا واحدًا، ثم اختلفوا في حكم رواية المزني .. فغلطه أبو إسحاق المروزي وقال: لا يعرف هذا للشافعي، وإنما استنبطه المزني وغلط في استنباطه، ورد عليه أصحابنا فقالوا: المزني لم يستنبط ما نقله، بل نقله عن الشافعي سماعًا وحفظًا، فقال في «الجامع الكبير»: «حفظي عن الشافعي أنه قال: إن مسح الباطن وترك الظاهر لا يجوز»، ثم إن المزني لم ينفرد بذلك، بل وافقه البويطي وابن أبي الجارود ونصه في الإملاء كما قدمناه، لكن المتولي وغيره تأوله على أنه أراد بالباطن: ما يمس بشرة الرِّجْل، والطريقة الثالثة - في إجزائه قولان أظهرهما أنه لا يجزئ، وهذه طريقة أبي علي بن أبي هريرة، والصواب الطريق الأول؛ لأنه ثبت الاقتصار على الأعلى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يثبت الاقتصار على الأسفل، والمعتمد في الرخص الاتباع، فلا يجوز غير ما ثبت التوقيف فيه. انظر: «المجموع» (١/ ٥٤٧).