(٢) كذا في ظ ز ب، وفي س: «قال: وإن». (٣) كذا في ب س وأشار إليه في هامش ظ، وفي أصله: «مسح على الظاهر دون الباطن»، وفي ز: «مسح على ظهر الخف، وترك الباطن». (٤) هكذا نص الشافعي في المسح على باطن الخف وترك الظاهر في «البويطي» و «مختصر المزني» و «الجامع الكبير» و «الإملاء»، ورواية موسى ابن أبي الجارود: أنه لا يجزئه ويجب إعادة ما صلى به، وللأصحاب ثلاث طرق: أحدها - لا يجزئ مسح أسفله بلا خلاف، وهذه طريقة أبي العباس بن سريج وجمهور الأصحاب، وهي المذهب، والطريقة الثانية - يجزئ قولًا واحدًا، ثم اختلفوا في حكم رواية المزني .. فغلطه أبو إسحاق المروزي وقال: لا يعرف هذا للشافعي، وإنما استنبطه المزني وغلط في استنباطه، ورد عليه أصحابنا فقالوا: المزني لم يستنبط ما نقله، بل نقله عن الشافعي سماعًا وحفظًا، فقال في «الجامع الكبير»: «حفظي عن الشافعي أنه قال: إن مسح الباطن وترك الظاهر لا يجوز»، ثم إن المزني لم ينفرد بذلك، بل وافقه البويطي وابن أبي الجارود ونصه في الإملاء كما قدمناه، لكن المتولي وغيره تأوله على أنه أراد بالباطن: ما يمس بشرة الرِّجْل، والطريقة الثالثة - في إجزائه قولان أظهرهما أنه لا يجزئ، وهذه طريقة أبي علي بن أبي هريرة، والصواب الطريق الأول؛ لأنه ثبت الاقتصار على الأعلى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يثبت الاقتصار على الأسفل، والمعتمد في الرخص الاتباع، فلا يجوز غير ما ثبت التوقيف فيه. انظر: «المجموع» (١/ ٥٤٧).