للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٠٣)

باب التقاء الفارسَينِ والسَّفينتَينِ

(٣٠٧٤) قال الشافعي: وإذا اصْطَدَمَ الرّاكِبان على أيِّ دابّة كانا (١)، فماتا مَعًا .. فعلى عاقِلَةِ كُلِّ واحِدٍ منهما نِصْفُ دِيَةِ صاحِبِه؛ لأنّه ماتَ مِنْ صَدْمَتِه وصَدْمَةِ صاحِبِه؛ كما لو جَرَحَ نَفْسَه وجَرَحَه صاحِبُه فماتَ، وإن ماتَت الدّابَّتان .. ففي (٢) مالِ كُلِّ واحِدٍ منهما نِصْفُ قِيمَةِ دابَّةِ صاحِبِه، وكذلك لو رَمَوْا بالمنْجَنِيقِ معًا، فرَجَعَ الحجَرُ عليهم فقَتَلَ أحَدَهم، فتُرْفَعُ حِصَّتُه مِنْ جِنايَتِه، وتَغْرَمُ عاقِلَةُ الباقِين باقيَ دِيَتِه.

(٣٠٧٥) وإذا كان أحَدُهما واقِفًا، فصَدَمَه الآخَرُ، فماتا .. فدِيَةُ الصّادِمِ هَدْرٌ (٣)، ودِيَةُ صاحِبِه على عاقِلَةِ الصّادِمِ (٤).


(١) كذا في ظ، وفي ب: «كانتا»، وفي ز س: «كانت»، و «اصطدام الراكبين»: أن يلتقيا في حموة الركض فيصدم كل واحد منهما صاحبه، فربما ماتا ودوابهما من ذلك، وأصل الصَّدْم: الضرب الشديد. «الزاهر» (ص: ٤٨٨).
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «فعلى».
(٣) كذا في ظ، وفي ز ب س: «فالصادم هدر».
(٤) هذا نصه ههنا، ونص على أنه إذا نام في الطريق أو قعد فتعثر به إنسان وماتا فتجب دية الصادم بكمالها على عاقلة المصدوم، وتُهدَر ديةُ المصدوم، فجعل الصادم هدرًا والمصدوم مضمونًا بكماله في نص، وفي نصٍّ آخر جعل المصدوم هدرًا والصادم مضمونًا بكماله، فمن أصحابنا من جعل في المسألتين قولين بالنقل والتخريج: أحدهما - أن دية الصادم هدر في المسألتين؛ فإنه المتحرك الفاعل، فيجب إحالة الهدْرِ عليه، فهَدَر هو في نفسه، ويجب ضمان المصدوم على عاقلته، والقول الثاني - أن المصدوم يهدر؛ فإن الطرق مهيأة معدّة للطارقين، وما عدا الطروق في حكم ما لا يقصد، ومن أصحابنا من أجرى النصين على ظاهرهما، وهو المذهب، والفرق: أنّ وقوف الواقف لا يخرج عن المقصود المطلوب في الطريق، فقد يقف الواقف لانتظار واحد أو للاسترواح بعد إعياءٍ وكلالٍ، بخلاف النائم والقاعد؛ فإن النوم والقعود خروج عن مقصود الطريق. انظر: «النهاية» (١٦/ ٤٨١) و «العزيز» (١٨/ ٢٧٩) و «الروضة» (٩/ ٣٢٦).