للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لم يَضْمَنْ، وإنْ كان أعْمَى فوَقَعَ في حُفْرَةٍ .. ضَمِنَتْ عاقِلَةُ الطّالِبِ دِيَتَه؛ لأنّه اضْطَرَّه إلى ذلك، ولو عَرَضَ له في طَلَبِه سَبُعٌ فأكَلَه .. لم يَضْمَنْ؛ لأنّ الجانيَ غَيْرُه.

(٣٠٧٣) قال: ويُقالُ لسَيِّدِ أمِّ الوَلَدِ إذا جَنَتْ: افْدِها بالأقَلِّ مِنْ قِيمَتِها أو جِنايَتِها، ثُمّ هكذا كُلَّما جَنَتْ.

قال المزني: هذا أَوْلَى بقَوْلِه مِنْ أحَدِ قَوْلَيْه، وهو أنّ السَّيِّدَ إذا غَرِمَ قِيمَتَها ثُمّ جَنَتْ شَرِكَ المجْنِيُّ عليه الثّاني المجْنِيَّ عليه الأوَّلَ، فهذا عندي ليْسَ بشَيْءٍ (١)؛ لأنّ المجْنِيَّ عليه الأوَّلَ قد مَلَكَ الأرْشَ بالجنايةِ، فكَيْفَ تَجْنِي أمَةُ غَيْرِه ويَكُونُ بَعْضُ الغُرْمِ عليه؟ (٢).


(١) «عندي» من ز ب س، وفي ب: «قال المزني: ليس هذا عندي بشيء».
(٢) المذهب: أن المستولدة إذا جنت على نفس أو مال وجب على سيدها فداؤها بالأقل من قيمتها أو أرش الجناية، وعليه إذا تعددت جناية المستولدة ففي كيفية اعتبار أروش تلك الجنايات مع قيمتها أقوال: أظهرها - أن الجنايات كلها كواحدة، فإذا استنفدت أروش الجنايات التالية قيمة المستولدة رجع المجني عليه الأخير على الأول بقسطه، مثاله: قيمة المستولدة ألف، وأرش كل جناية ألف، وأخذ المجني عليه الأول القيمة، يرجع الثاني عليه بخمس مائة، والقول الثاني - أن كل جناية تفرد بفداء، وعليه أن يفدي للجناية الثانية بالأقل من أرشها ومن قيمتها كالأول؛ لأن الاستيلاد السابق كالمنع من البيع بعد الجناية، فإذا وجد الاستيلاد وحصلت الجنايات، كان الاستيلاد كمنع مجدد عقب كل جناية، والقول الثالث - الفرق بين أن يتخلل الفداء فليزمه فداء آخر، أو لا يتخلل فيكفي فداء واحد، وهذا اختيار المزني والربيع. وانظر: «العزيز» (١٨/ ٤٢٠) و «الروضة» (٩/ ٣٦٤) وانظر المسألة رقم: (٤٠٥٤).