للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٤٢)

[باب ما أحرز المشركون من المسلمين]

(٣٣٥٧) قال الشافعي: لا يَمْلِكُ المشْرِكُون ما أحْرَزُوه على المسْلِمِين بحالٍ، أباح اللهُ لأهْلِ دِينِه مِلْكَ أحْرارِهِم ونِسائِهم وذَرارِيِّهم وأمْوالِهِم، فلا يُساوُوا (١) المسْلِمِين في شَيْءٍ مِنْ ذلك أبَدًا، قد أحْرَزُوا ناقَةَ النبيِّ -عليه السلام- وأحْرَزَتْها منهم الأنْصارِيَّةُ، فلم يَجْعَلْ لها النبيُّ شَيْئًا وجَعَلَها على أصْلِ مِلْكِه فيها، وأبَقَ لابْنِ عُمَرَ عَبْدٌ وعارَ له فَرَسٌ (٢) فأحْرَزَهما المشْرِكُون، ثُمّ أحْرَزَهما عليهم المسْلِمُون فرُدَّا عليه، وقال أبو بكرٍ الصديقُ: «مالِكُه أحَقُّ به قَبْلَ القَسْمِ وبعده»، قال: ولا أعْلَمُ أحَدًا خالَفَ في أنّ المشْرِكِين إذا أحْرَزُوا عَبْدًا لِرَجُلٍ، فأدْرَكَه وقد أوْجَفَ عليه قَبْلَ القَسْمِ أنّه لمالِكِه بلا قِيمَةٍ، ثُمّ اخْتَلَفُوا بعدما يَقَعُ في المقاسِمِ، فقال منهم قائلٌ بقَوْلِنا، وعلى الإمامِ أن يُعَوِّضَ مَنْ صار في سَهْمِه مِثْلَ سَهْمِه مِنْ خُمُسِ الخُمُسِ، وهو سَهْمُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وهذا يُوافِقُ الكِتابَ والسُّنَّةَ والإجماعَ، وقال غَيْرُنا: هو أحَقُّ به بالقِيمَةِ إنْ شاء، ولا يَخْلُو مِنْ أن يَكُونَ مالَ مُسْلِمٍ فلا يَغْنَمُ، أو مالَ


(١) كذا في ظ ب س، وفي ز: «فلا يساوون».
(٢) «عار»؛ أي: ذهب وانفلت وركب رأسه، ويقال: سُمِّي العَيْر عَيْرًا لذهابه في الفلاة متوحشًا لا يلوي على شيء، وقيل: سُمِّي عَيْرًا لنتوئه على وجه الأرض، ومنه قيل للغلام الذي خلع عذاره وذهب حيث شاء: «عَيَّار»، وأنشد ثعلب والمبرد: «أحق الخيل بالركض الْمُعارُ»، قال ثعلب: «اختلف الناس في (المعار)، فقال بعضهم: هو الفرس المحذوف الذنب، وقال بعضهم: هو المضَمَّرُ المقَدَّحُ»، وذلك أنه رُكِب حتى عار؛ أي: ذهب وجاء، فضَمَر، وقال الشاعر: «أَعِيروا خيلكم ثم اركبوها»؛ أي: ضَمِّروها ثم اركبوها. «الزاهر» (ص: ٥١٤).