للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٧٣)

[باب عدة الوفاة]

من كتابين

(٢٦٤٨) قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: ٢٣٤]، فدَلَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- (١) أنّها على الحرَّةِ وغيرِ ذاتِ الحمْلِ؛ لقَوْلِه لسُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةِ ووَضَعَتْ بعد وَفاةِ زَوْجِها بنِصْفِ شَهْرٍ: «قد حَلَلْتِ، فانْكِحِي مَنْ شِئتِ»، وقال عمرُ بنُ الخطاب: «لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على السَّريرِ (٢) لم يُدْفَنْ لحَلَّتْ»، وقال ابنُ عمرَ: «إذا وَضَعَتْ حَلَّتْ».

(٢٦٤٩) قال الشافعي: فتَحِلُّ إذا وَضَعَتْ قَبْلَ تَطْهُرُ (٣)، مِنْ نِكاحٍ صَحيحٍ ومَفْسُوخٍ.

(٢٦٥٠) قال الشافعي: وليس للحاملِ المتَوَفَّى عنها نَفَقَةٌ، قال جابرُ بنُ عبدِالله: «لا نَفَقَةَ لها، حَسْبُها الميراثُ»، قال الشافعي: لأنّ مِلْكَه قد انْقَطَعَ بالموتِ (٤).


(١) كذا في ظ ز ب، وفي س: «فدلت سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
(٢) كذا في ظ، وفي ز: «فراشه»، وأشار في هامشه إلى نسخة أخرى فيه: «سريره»، وكذلك هو في ب س.
(٣) كذا في ظ ب، وفي ز: «قبل أن تطهر»، واستدرك «أن» في هامش س أيضًا.
(٤) قوله: «قال الشافعي: لأن ملكه … » إلخ سقط من ظ، وهو في ب عقب قول المزني الآتي، وفي ز س كالمثبت.