للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٤١٧)

[باب بيع المكاتب وشراؤه وبيع كتابته ورقبته وجوابات فيه]

(٣٩٨٠) قال الشافعي: وبَيْعُ المكاتَبِ وشِراؤُه وفَيْءِ الشُّفْعَةِ له وعليه فيما بَيْنَه وبَيْنَ سَيِّدِه والأجْنَبِيِّ سَواءٌ، إلّا أنّ المكاتَبَ مَمْنُوعٌ مِنْ اسْتِهْلاكِ مالِه، وأن يَبِيعَ بما لا يَتَغابَنُ النّاسُ بمِثْلِه، ولا يَهَبُ إلّا بإذْنِ سَيِّدِه (١).

(٣٩٨١) ولا يُكَفِّر في شَيْءٍ مِنْ الكفّاراتِ إلّا بالصَّوْمِ.

(٣٩٨٢) وإن باع فلَمْ يَتَفَرَّقا حتّى ماتَ المكاتَبُ وَجَبَ البَيْعُ.

وقال في «كتاب البيوع»: «إذا مات أحد المتبايعين قام الوارث مقامه» (٢).

(٣٩٨٣) قال الشافعي: ولا يَبِيعُ بدَيْنٍ، ولا يَهَبُ لثَوابٍ.

(٣٩٨٤) وإقْرارُه في البَيْعِ جائزٌ.

(٣٩٨٥) ولو كانَتْ له على مَوْلاه دنانيرَ، ولموْلاه عليه دنانيرَ، فجَعَلا ذلك قِصاصًا .. جازَ (٣).


(١) فإن أذن جاز له الهبة بمفهوم نقل المزني، وهو المنصوص في «الأم»، ونقل الربيع قولًا آخر بالمنع، ونص على أن المكاتبة إذا اختلعت بالإذن لا يجوز، والخلع كالهبة في أنه بذل مال من غير عوض مالي، فاختلف الأصحاب على طريقين: فقال الجمهور: في جميع تبرعات المكاتب إذا جرت بإذن السيد قولان إما لما رواه الربيع، وإما للنصين في الهبة والخلع، وأظهر القولين - الصحة، والطريق الثاني: عدم الأخذ برواية الربيع وتقرير النصين في الهبة والخلع. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٧٤٧) و «الروضة» (١٢/ ٢٨٠).
(٢) انظر: المسألة في «كتاب البيوع» (الفقرة: ١٠٠٦).
(٣) هذا مبني على الأظهر من القول بالتقاص إذا ثبت لشخصين كل واحد منهما على صاحبه دين إن كانا جنسًا واتفقا في الحلول وسائر الصفات، ولا حاجة إلى الرضا؛ إذ لا فائدة فيه، والثاني: لا يحصل التقاص وإن رضيا؛ لأنه بيع دين بدين، والثالث: يشترط في التقاص رضاهما، والرابع: يكفي رضا أحدهما. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٧٣٠) و «الروضة» (١٢/ ٢٧٣).