للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٤٢٣)

باب ما جُنِيَ على المكاتب

(٤٠١٨) قال الشافعي: وأرْشُ ما جُنِيَ على المكاتَبِ له.

(٤٠١٩) ولو قَتَلَه السَّيِّدُ لم يَكُنْ عليه شَيْءٌ؛ لأنّه ماتَ عَبْدًا، ولو قَطَعَ يَدَه .. فإن كان يَعْتِقُ بأرْشِ يَدِه وطَلَبَه العَبْدُ جُعِلَ قِصاصًا وعَتَقَ، وإن ماتَ بعد ذلك ضَمِنَ ما يَضْمَنُ لو جَنَى على عَبْدِ غَيْرِه فعَتَقَ قبل أن يَمُوتَ، ولو كانَت الكتابةُ غَيْرَ حالَّةٍ كان له تَعْجِيلُ الأرْشِ، فإن لم يَقْبِضْه حتّى ماتَ سَقَطَ عنه؛ لأنّه صارَ مالًا له.