للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٥)

[باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره]

(٢٣٩) قال الشافعي: وإذا صلَّى الجنُبُ بقَوْمٍ .. أعاد ولم يُعِيدُوا، واحْتَجَّ في ذلك بعمرَ بنِ الخطاب والقياسِ.

قال المزني: يَقولُ: كما لا يُجْزِئ عَنِّي فِعْلُ إمامي فكذلك لا يُفْسِد عليَّ فَسادُ إمامي، ولو كان مَعْنايَ في إفسادِه مَعْناه لما جاز أنْ يُحْدِثَ فيَنْصَرِفَ وأبْنِيَ ولا أنْصَرِفَ، وقد بَطَلَتْ إمامتُه واتِّباعِي له، ولم تَبْطُل صلاتِي ولا طهارتِي بانْتِقاضِ طُهْرِه.

(٢٤٠) قال الشافعي: ولو صَلّى رَجُلٌ وفي ثَوْبِه نَجاسَةٌ مِنْ دمٍ أو قَيْحٍ، وكان قليلًا مِثْلَ دمِ البَراغِيثِ وما يتعافاه الناسُ (١) .. لم يُعِدْ، وإنْ كان كثيرًا، أو قليلَ بَوْلٍ أو عَذِرَةٍ أو خمْرٍ (٢) أو ما كان في معنى ذلك .. أعاد؛ في الوقت وغيرِ الوقت (٣).

قال المزني: ولا يَعْدُو مَنْ صلّى بنجاسَةٍ مِنْ أنْ يَكونَ مُؤَدِّيًا فرْضَه


(١) «ما يتعافاه الناس»: يعدونه عفوًا، قد عُفِي لهم عنه ولم يُكلَّفوا غسله، وأصله من قولك: «عَفَتِ الريحُ الرسومَ»؛ أي: مَحَتْها ودَرَسَتْها «فعَفَتْ تَعْفو»، المتعدي واللازم في ذلك سواء، وتعافِي الناس ما ذُكر من دم البراغيث ونحوِه تسامُحُهم فيه، وتوسعهم في ترك غسله، وعدهم إياه مما قد عفا الله عنه ومحا عنهم إثمه؛ لعجزهم عن تَوقِّيه والتحفظ عنه. «الزاهر» (١٧٧ - ١٧٨).
(٢) في ب س: «أو قليلًا بولًا أو عذرةً أو خمرًا».
(٣) يعني: ولا يعذر بالنسيان اعتبارًا بالحدث، ونص في القديم على أن النسيان عذر في النجاسة؛ فإن العفو إليها أسرع منه إلى الحدث، ولا يمكن إنكار ذلك، ولا يبعد أن يعتقد النسيان من المعاذير. «النهاية» (٢/ ٢٩٦).