للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١١٩)

[باب بيع اللحم باللحم]

(١٠٤٠) قال الشافعي: اللَّحْمُ كلُّه صِنْفٌ (١)، وَحْشِيُّه وإنْسِيُّه وطائرُه، لا (٢) يَحِلُّ فيه البيعُ حتّى يكونَ يابِسًا وَزْنًا بوَزْنٍ.

وقال في موضعٍ آخَرَ: «فيها قولان»، فخرَّجهما، ثُمّ قال في آخِرِه: «ومَن قال: اللُّحْمانُ صِنْفٌ واحدٌ .. لَزِمَه إذا حَدَّه بجِماع (اللَّحْم) أن يَقُولَه في جماع (الثَّمَر)، فيَجْعَلَ الزَّبِيبَ والتَّمْرَ وغيرَهما مِنْ الثِّمارِ صِنْفًا واحدًا، وهذا ما لا يجوز لأحدٍ أن يَقُولَه».

قال المزني: فإذا كان تَصْيِيرُ اللُّحْمانِ صِنْفًا واحدًا قياسَ قولٍ (٣) لا يَجُوزُ بحالٍ، وأنّ ذلك ليس على الأسماء الجامِعَة، وأنّها على الأصنافِ والأسماءِ الخاصَّةِ .. فقد قَطَعَ بأنّ اللُّحمانَ أصنافٌ، قال المزني: وقد قَطَعَ قبل هذا الباب [ف: ١٠٢٩] بأنّ ألْبانَ البَقَرِ والغَنَمِ والإبِلِ أصنافٌ (٤) مخْتَلِفَةٌ، فلُحُومُها التي هي أصْلُ الألْبانِ بالاخْتِلافِ أوْلى، وقال في «الإملاء على مسائل مالك المجموعة»: «وإذا اخْتَلَفَتْ أجْناسُ الحِيتانِ (٥)، فلا بأسَ بعضُها ببعضٍ مُتَفاضِلًا، وكذلك لحومُ الطَّيْرِ إذا اخْتَلَفَتْ أجناسُها»، قال المزني: وفي ذلك كِفايَةٌ لِما وَصَفْنا، وبالله التوفيق (٦).


(١) كلمة «صنف» من ز ب س، ولا وجود لها في ظ.
(٢) كذا في ظ ب س، وفي ز: «ولا» بالواو.
(٣) كذا في ظ، وفي ز س: «قوله»، ولعله: «قولة» بالمثناة، وسقطت الكلمة من ب.
(٤) سقط من ظ إلى هذا الموضع بدءًا من قوله: «قال المزني:» الثاني.
(٥) كذا في ز ب س، وفي ظ: «اللحمان».
(٦) اختلف قول الشافعي في اللحوم على ما ذكره المزني، والأظهر ما رجحه هو من أنها أجناس، وقد قطع به جماعة، والمذهب تخريج المسألة على القولين، وأما الألبان .. ففيها طريقان: أصحهما عند الأكثرين - أنها على قولين كما في اللحمين، والمذهب: القطع بأنها أجناس مختلفة، والفرق أن الأصول التي حصل اللبن منها باقية بحالها، وهي مختلفة، فيدام حكمها على الفروع، بخلاف أصول اللحم. انظر: «العزيز» (٥/ ٤٨٣ و ٤٨٧) و «الروضة» (٣/ ٣٩٤ و ٣٩٥).