للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٧٢)

باب صدقة الوَرِق (١)

(٦٢٥) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه قال: سمعت أبا سعيدٍ الخدريّ يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس فيما دون خمسِ أوَاقٍ مِنْ الوَرِق صدقةٌ».

(٦٢٦) قال: وبهذا نأخُذ، فإذا بَلَغ الوَرِقُ خمسَ أواقٍ، وذلك: مائتا درهمٍ بدراهمِ الإسلامِ (٢)، وكلُّ عَشَرَةِ دراهمَ مِنْ دراهمِ الإسلامِ وزْنُ سبعةِ مثاقيلِ ذَهَبٍ بمِثْقالِ الإسلامِ .. ففي الوَرِقِ صدقةٌ، ولو كانت مائتا درهمٍ تَنْقُصُ حَبَّةً أو أقلَّ، وتجُوزُ جَوَازَ الوَازِنَة، أو لها فَضْلٌ على الوَازِنَة غيرُها (٣) .. فلا زكاةَ فيها؛ كما لو كانتْ له أربعةُ أوْسُقِ بُرْدِيٍّ خيرٍ قِيمةً مِنْ مائة وَسْقِ غيرِه .. لم يَكُنْ فيها زكاةٌ.

(٦٢٧) ولو كانتْ له وَرِقٌ رَدِيئةٌ ووَرِقٌ جَيِّدةٌ .. أخَذَ مِنْ كلِّ واحدةٍ منهما بقدرِها.

(٦٢٨) وأكْرَهُ له الوَرِقَ المغْشُوشَ؛ لئلّا يَغُرَّ به أحدًا (٤).


(١) «الوَرِق»: الدراهم المضروبة، ومنه: «الرِّقَة»، وقال قوم: إن الرِّقَة تقع على الذهب والفضة، وهي من الحروف الناقصة، حذف فاء الفعل من أولها، وتجمع على «الرِّقِين»، والعرب تقول: «وِجْدانُ الرِّقِين، يُغَطِّي أفَنَ الأفِين»؛ أي: وِجْدان الدراهم يستر حُمقَ الأحمق. «الزاهر» (ص: ٢٤٣) و «الحلية» (ص: ١٠٥).
(٢) وكل أوقية وزنها أربعون درهمًا، وجمعها: «أواقٍ» و «أواقيّ» الياء تشدد وتخفف. «الزاهر» (ص: ٢٤٤). قلت: هو بالياء في ز حيث ورد.
(٣) «وزَنَ الشيءُ نفسُه فهو وازِنٌ»: ثقل. «المصباح المنير» (مادة: وزن).
(٤) قال إمام الحرمين في «النهاية» (٣/ ٢٧٥): «هذا لا تعلق له بالزكاة»، قلت: ولذلك أفردته بفقرة مستقلة.