للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٦٢٩) ولو كانتْ له (١) فِضَّةٌ خَلَطَها بذَهَبٍ .. كان عليه أن يُدْخِلَها النارَ حتّى يَمِيزَ بينهما، فيُخْرِجَ الصدقةَ مِنْ كلِّ واحدٍ منهما.

(٦٣٠) ولو كانتْ له فضّةٌ مَلْطُوخَةٌ على لجامٍ، أو مُمَوَّهٌ بها سَقْفُ بَيْتٍ، وكانتْ تُميَّزُ فتَكُونُ شيئًا (٢) إنْ جُمِعَتْ بالنار .. فعليه إخْراجُ الصَّدقةِ عنها، وإلّا فهي مُسْتَهْلَكةٌ.

(٦٣١) وإذا كان في يَدَيْه أقلُّ مِنْ خمسِ أواقٍ، وما يُتِمُّ خمسَ أواقٍ دَيْنًا له أو غائبًا عنه .. أحْصَى الحاضِرَةَ، وانْتَظَر الغائبةَ، فإن اقْتَضَاها .. أدَّى رُبْعَ عُشْرِها.

(٦٣٢) وما زاد ولو قيراطٌ فبحسابٍ.

(٦٣٣) ولو ارْتَدّ ثمّ حال الحولُ .. ففيها قولان: أحدهما - أنّ فيه الزكاةَ (٣)، والثاني - يُوقَفُ، فإنْ أسْلَم ففيه الزكاةُ، لا (٤) يَسْقُطُ عنه الفرضُ بالردة، وإن قُتِلَ لم تَكُنْ فيه زكاةٌ، وبهذا أقولُ (٥).

قال المزني: الأوّلُ عندي أوْلَى به على معناه (٦).


(١) «له» من ز ب س، ولا وجود له في ظ.
(٢) في ز: «تبرًا».
(٣) وهذا بناء على أن الملك لا يزول بالردة.
(٤) كذا في ظ، وفي ز ب: «ولا»، وزيدت الواو في س فوق السطر.
(٥) «وبهذا أقول» سقط من ب.
(٦) كذا في ظ، وفي ز: «والقول الأول أولى … »، وفي س: «القول الأول عندي أولى … »، وفي ب: «أولى بقوله عندي القول الأول على معناه»، قال عبدالله: الأظهر الثاني الذي صرح الشافعي بترجيحه، وقد سبق الجزم به في أواخر «باب صدقة الغنم السائمة» (الفقرة: ٥٤٠)، وهو مبني على أن ملك المرتد موقوف، وفي المسألة قول ثالث مخرَّج: لا زكاة عليه، وقد بطل حكم ما مضى من الحول، فإن عاد إلى الإسلام وتاب استأنف الحول، وهذا القول مبني على زوال ملك المرتد، وقد اختلف أصحابنا في تخريجه؛ لاختلافهم في تأويل لفظة ذكرها الشافعي في «كتاب التدبير» فقال (المسألة: ٣٩١٧): «لأن ملكه خارج عنه»، فكان أبو العباس يقول: معناه أنه خارج من تصرفه، ويمتنع من تخريج القول الثالث، وكان أبو إسحاق المروزي يقول: إن معناه أنه خارج عن ملكه، ويخرج.