للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٤٢٠)

[باب كتابة المرتد]

(٤٠٠٣) قال الشافعي: ولو كاتَبَ المرْتَدُّ عَبْدَه قَبْلَ أن يَقِفَ الحاكِمُ مالَه كان جائزًا.

وقال في «كتاب المدبر»: «وإذا دَبَّرَ المرْتَدُّ .. ففيه ثلاثةُ أقاويلَ: … » قد وَصَفْتُها فيه، وقَضَيْتُ أنّ جَوابَه في المكاتَبِ أصَحُّها (١).

(٤٠٠٤) قال الشافعي: فإن نَهَى الحاكِمُ المكاتَبَ أن يَدْفَعَ إلى المرْتَدِّ كِتابَتَه فدَفَعَها .. لم يَبْرَأ منها، وأخَذَه بها، فإنْ عَجَزَ ثُمّ أسْلَمَ السَّيِّدُ ألْغَى التَّعْجِيزَ (٢).

(٤٠٠٥) ولو ارْتَدَّ العَبْدُ ثُمّ كاتَبَه .. جازَ، وكان حُكْمُه حُكْمَ المرْتَدِّ.


(١) الأظهر بطلان الكتابة، والمسألة في الأصل مبنية على الأقوال في ملك المرتد: هل يزول، أو يبقى، أو يتوقف فيه؟ واختلفوا في ورود قول الوقف هنا بناء على أن الكتابة من عقود المعاوضات، فلا تقبل الوقف. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٥٩٥) و «الروضة» (١٢/ ٢٢٠) وانظر المسألة رقم: (٦٣٣ و ٣٩١٧).
(٢) هذا الأظهر، والثاني: لا يلغي التعجيز. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٥٩٨) و «الروضة» (١٢/ ٢٢١).