مُكاتَبُه بالأداءِ وماتَ الحَرْبِيُّ رَقيقًا .. لم يَكُنْ لرَقيقٍ وَلاءٌ، ولا لأحَدٍ بسَبَبِه، فالمكاتَبُ لا وَلاءَ عليه، إلّا أن يَعْتِقَ الحرْبِيُّ قَبْلَ مَوْتِه، فيَكُونَ له وَلاءُ مُكاتَبِه وما أدَّى مِنْ كِتابَتِه؛ لأنّ ذلك كانَ مَوْقُوفًا، له أمانٌ، فلم يَبْطُلْ أمانُه ما كان رَقيقًا، ولم نَجْعَلْه له في حالِ رِقِّه فيَأخُذَه مَوْلاه، فلمّا عَتَقَ كانَت الأمانةُ مُؤدّاةً.
قال المزني: وقال في موضع آخر: «فيها قولان: هذا أحَدُهما، والثاني: لمّا رَقَّ كان ما أدَّى مُكاتَبُه فَيْئًا»، وقال في «كتاب السير»: «يَصِيرُ مالُه مَغْنُومًا»، قال المزني: وهذا عندي أشْبَهُ بقَوْلِه الذي خَتَمَ به قبل هذه المسألةِ؛ لأنّه لمّا بَطَلَ أن يَمْلِكَ بَطَلَ عن مالِه مِلْكُه (١).
(٤٠٠١) قال الشافعي: ولو أغارَ المشْرِكُون على مُكاتَبٍ ثُمّ اسْتَنْقَذَه المسْلِمُون .. كان على كِتابَتِه.
(٤٠٠٢) ولو كاتَبَه في بلادِ الحرْبِ، ثُمّ خَرَجَ المكاتَبُ إلينا مُسْلِمًا .. كان حُرًّا.
(١) هذه المسألة مبنية على المسألة قبله في صورة الموت، فإذا قلنا فيه بالأظهر: يبقى الأمان ولا يغنم، فههنا أولى، ويوقف، فإن عتق فهو له، وإن مات رقيقًا فهو فيء، وفيه قول: أنه يصرف إلى ورثته، واختلف الأصحاب في ورود قول بطلان الأمان في هذه الصورة وعدم وروده. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٦٠٤) و «الروضة» (١٢/ ٢٢٤).