(٢) «الخُرْبَة»: مثل: الثُّقْبة وزنًا ومعنًى، وأصله: عروة المزادة، شبه الثقب بها، وأما «الخُرْزَة»: فهو الثُّقب الذي يثقبه الخراز بسِرَادِه ليَخْرِزَه، كنى به عن المأتى، و «السِّراد»: الْمِخْصَف، وأما «الخُصْفة» من قولك: «خصفت الجلد على الجلد»: إذا خرزته عليه مُطارَقًا. «الزاهر» (ص: ٤١٨). (٣) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٢/ ٣٩٢): «إتيان النساء في أدبارهن محرم عند الشافعي وأكثر العلماء، وقال صاحب «التقريب»: من الناس من يضيف إلى الشافعي قولًا في القديم أنه لم يقطع بتحريم إتيان النساء في أدبارهن وتوقف فيه، وقال: (ليس عندي دلالة في تحريمه). وقال محمد بن عبدالحكم: (قال الشافعي: في تحريم ذلك حديث غير صحيح، والقياس عندي: أنه حلال)، وحَكَى ذلك عن الربيع، فقال: (كذب والله الذي لا إله إلا هو). ولقد نص على تحريمه في ستة مواضع من كتبه».