للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٢٩)

[باب الاستبراء في البيوع]

(١١٠٧) قال الشافعي: وإذا باعه جاريَةً لم يَكُنْ لأحدٍ منهما فيها مُواضَعَةٌ (١)، فإذا دَفَعَ الثَّمَنَ لَزِمَ البائعَ التَّسْليمُ، ولا يُجْبَرُ واحدٌ منهما على إخْراجِ مِلْكِه مِنْ يَدِه إلى غَيْرِه، ولو كان لا يَلْزَمُ دَفْعُ الثَّمنِ حتّى تَحِيضَ وتَطْهُرَ كان البيعُ فاسِدًا؛ للجهلِ بوَقْتِ دَفْعِ الثمن، وفسادٌ آخَرُ: أنّ الجاريةَ لا مُشْتَراةٌ شِراءَ العَيْنِ فيكونَ لصاحِبِها أخْذُها، ولا على بَيْعِ الصِّفَةِ فيكونَ


(١) «المواضعة»: أن توضع الجارية على يدي عدل ليستبرئها. «الزاهر» (٣٠٥).