للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٩١)

[باب الشهادة على الشهادة]

(٣٨١٢) قال الشافعي: وتَجُوزُ الشّهادَةُ على الشّهادَةِ وكِتابِ القاضِي (١) في كُلِّ حَقٍّ للآدَمِيِّينَ: مالٍ أو حَدٍّ أو قِصاصٍ، وفي كُلِّ حَدٍّ لله عز وجل قولان: أحَدُهما - أنّها تَجُوزُ، والآخَرُ - لا تَجُوزُ؛ مِنْ قِبَلِ دَرْءِ الحدُودِ بالشُّبُهاتِ (٢).

(٣٨١٣) قال: وإذا سَمِعَ الرَّجُلان الرَّجُلَ يَقُولُ: «أشْهَدُ أنّ لفُلانٍ على فلانٍ ألْفَ درهمٍ»، ولم يَقُلْ لهما: «اشْهَدَا على شَهادَتِي» .. فليْسَ لهما أن يَشْهَدا بها، ولا للحاكِمِ أن يَقْبَلَها؛ لأنّه لم يَسْتَرْعِهِما إيّاها، وقد يُمْكِنُ أن يَقُولَ: «له على فلانٍ ألْفُ درهمٍ وَعَدَه بها»، وإذا اسْتَرْعاهما إيّاها لم يَفْعَلْ إلّا وهي عنده واجِبَةٌ.

(٣٨١٤) وأحِبُّ للقاضِي أن لا يَقْبَلَ هذا منه وإن كان على الصِّحَّةِ حتّى يَسْألَه: مِنْ أيْنَ هي له؟ فإن قال: بإقْرارٍ منه، أو ببَيْعٍ حَضَرْتُه، أو سَلَفٍ .. أجازَه، ولو لم يَسْألْه .. رَأيْتُه جائزًا.

(٣٨١٥) وإن شَهِدا على شَهادَةِ رَجُلٍ ولم يُعَدِّلاه .. قَبِلَهُما، وسَألَ عنه، فإنْ عُدِّلَ قَضَى به.

(٣٨١٦) قال: ولو شَهِدَ رَجلان على شَهادَةِ رَجُلَيْن .. فقد رَأيْتُ كَثيرًا مِنْ الحكّامِ والمفْتِيِّينَ يُجِيزُه، قال المزني: وخَرَّجَه على قَوْلَيْن، وقَطَعَ


(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «بكتاب القاضي».
(٢) هذا الثاني المذهب. انظر: «العزيز» (٢١/ ٧٢٨) و «الروضة» (١١/ ٢٨٩).