للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٤٠)

[باب الخلع في المرض]

من كتاب نشوز الرجل على المرأة

(٢٢٩٩) قال الشافعي: ويَجُوزُ الخلعُ في المرَضِ كما يَجُوزُ البيعُ، فإنْ كان الزَّوْجُ هو المريضَ، فخالَعَها بأقَلَّ مِنْ مَهْرِها، ثُمّ ماتَ .. فجائزٌ؛ لأنّ له أن يُطَلِّقَ بغَيْرِ شَيْءٍ، وإنْ كانتْ هي المريضةَ، فخالَعَتْه بأكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِها، ثُمّ ماتَتْ مِنْ مَرَضِها .. جاز له مَهْرُ مِثْلِها، وكان الفَضْلُ وَصِيَّةً يُحاصُّ أهْلُ الوَصايا بها في ثُلُثِها.

(٢٣٠٠) ولو كان خَلَعَها بعَبْدٍ يَسْوَى مائةً (١)، ومَهْرُ مِثْلِها خمسُونَ .. فهو بالخيارِ، إنْ شاء أخَذَ نِصْفَ العَبْدِ ونِصْفَ مَهْرِ مِثْلِها، أو يَرُدُّ ويَرْجِعُ بمَهْرِ مِثْلِها؛ كما لو اشْتَراه فاسْتَحَقَّ نِصْفَه.

قال المزني: قلت أنا (٢): ليس هذا عندي بشيءٍ، ولكن له مِنْ العبدِ مَهْرُ مِثْلِها، وما بَقِيَ مِنْ العَبْدِ بعد مَهْرِ مِثلِها وَصِيَّةٌ له إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ، فإن لم يَخْرُجْ ما بَقِيَ مِنْ العَبْدِ مِنْ الثُّلُثِ ولم يَكُنْ لها غَيْرُه فهو بالخيارِ، إنْ شاء قَبِلَ وَصِيَّتَه، وهو الثُّلُثُ مِنْ نِصْفِ العَبْدِ، وكان ما بَقِيَ للوَرَثَةِ، وإنْ شاء رَدَّ العَبْدَ وأخَذَ مَهْرَ مِثْلِها؛ لأنّه إذا صار في العَبْدِ شِرْكٌ لغَيْرِه، فهو عَيْبٌ يَكُونُ فيه الخيارُ (٣).


(١) كذا في ظ ب، وفي ز س: «يساوي».
(٢) «قلت أنا» من ب.
(٣) قال أصحابنا: ما ذكره المزني صحيح، ثم منهم من غلطه في النقل ومنهم من أوله، قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٣/ ٤٩٤): «هذه المسألة لا تُلفى منصوصة على الوجه الذي نقله المزني في شيء من كتب الشافعي»، وانظر فيه: تفصيل كلام الأصحاب في نقله.