للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٢١)

[باب ثمر الحائط يباع أصله]

مِنْ كُتُبٍ

(١٠٤٤) قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ باع نخلًا بعد أن يُؤبَّرَ (١) .. فثَمَرَتُها للبائع، إلّا أن يَشْتَرِطَ المبْتاعُ».

(١٠٤٥) قال الشافعي: فإذا جَعَل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الإبارَ حَدًّا لمِلْكِ البائعِ .. فقد جَعَل ما قَبْلَه حَدًّا لمِلْكِ المشْتَرِي.

(١٠٤٦) وأقَلُّ الإبَارِ أن يُؤبَّرَ شيءٌ (٢) مِنْ حائطِه، وإن لم يُؤبَّر الذي إلى جَنْبِه، فيَكُونُ في معنى ما أبِّرَ كُلُّه، ولو تَشَقَّقَ طَلْعُ إناثِه أو شيءٌ منه .. فهو في معنى ما أبِّرَ كلُّه.

(١٠٤٧) وإنْ كان فيها فُحُولُ نَخْلٍ بعد أن تُؤبَّرَ الإناثُ فثَمَرُها للبائع،


(١) «تأبير النخل وإباره»: تلقيحه، ولا يؤبر النخل إلا بعد انشقاق الطلع وظهور الإغريض الذي في جوفه لعين الناظر إليه، وذلك أن الطلع أول ما يخرج يكون الكافور - وهو الجُفُّ والقِشْرُ - مُكَمِّمًا له؛ أي: مغطِّيًا، فإذا انشق عنه الكافور ظهر العِذْقُ، وحَبُّه يومئذٍ يكون صغارًا مثل الحِمَّص أو دونه، وقول الله عز وجل: (وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ) [الرحمن: ١١]؛ يعني بالأكمام: ما غطى الثمرَ من الكوافير، وكل شجرةٍ تُخرِجُ ثمرًا مكمَّمًا فهي ذات أكمام، يقال: «أبَّرْتُ النخل تأبيرًا، وأَبَرْتها آبُرُها أُبْرًا»، وإنما تُؤبَّر؛ لئلا ينقض بُسْرُها ولا ينتثر ثمرها، جعل الله صلاح التمر في رؤوس النخل بالإبار، وإذا كان لحائط النخل فحاحيل في ناحية الصَّبَا وهبت الصبا وقت الإبَار .. فإن الإناث تتأبر بروائح طلع تلك الفحاحيل ولا تنقض بسرها، ويقال للذي يُلْقَح به النخل من طلع الفحاحيل: «حِرْق وكُشٌّ». «الزاهر» (ص: ٢٩٨) و «الحلية» (ص: ١٢٦).
(٢) كذا في ظ ب س، وفي ز: «شيئا».