(١٤٧٠) قال الشافعي: ولا يَجُوزُ إلّا إقرارُ بالغٍ رشيدٍ، ومَن لم يَجُزْ بَيْعُه لم يَجُزْ إقْرارُه.
(١٤٧١) فإذا قال الرجلُ: «لفلانٍ عليَّ شيءٌ»، ثُمّ جَحَدَ .. قيل له: أقِرَّ بما شِئتَ مما يَقَعُ عليه اسمُ «شيءٍ»، تمرةٍ أو فلسٍ، واحلفْ ما له قِبَلَكَ غيرُه، فإنْ أبي حَلَفَ المدَّعِي على ما ادَّعَى واسْتَحَقَّه مع نُكولِ صاحبِه.
(١٤٧٢) وسواءٌ قال: «له عليَّ مالٌ» أو «مالٌ كثيرٌ» أو «عظيمٌ»، فإنّما عليه ما يَقَعُ عليه اسمُ «مالٍ»، فأمّا مَنْ ذَهَبَ إلى ما تَجِبُ فيه الزكاةُ .. فلا أعْلَمُه خبرًا ولا قياسًا، أرأيتَ إذا أغْرَمْتَ مسكينًا يَرَى الدرهمَ عظيمًا، أو خليفةً يَرَى ألفَ ألفٍ قليلًا، إذا أقَرَّ بمالٍ عظيمٍ مائتي درهمٍ، والعامةُ تَعْلَمُ أنّ ما يَقَعُ في القلبِ مِنْ مَخْرَجِ قَوْلَيْهما مُخْتَلِفٌ، فظلمتَ المقَرَّ له إذا لم تُعْطِه مِنْ خليفةٍ إلّا التافِهَ، وظلمتَ المسكينَ إذا أغْرَمْتَه أضعافَ العظيمِ؛ إذْ ليس عندك في ذلك إلّا مَحْمَلُ كلامِ الناسِ.
(١٤٧٣) وسواءٌ قال: «له عليَّ دراهمُ كثيرةٌ» أو «عظيمةٌ»، أو لم يَقُلْها .. فهي ثلاثةٌ.
(١) في ب: «كتاب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية»، و «الإقرار»: الإثبات، يقال: «أقر فلان الشيء»: إذا أثبته، و «قر الشيء، واستقر في ذمته»، والاعتراف هو شكل الإقرار، وكأن الإقرار يكون مع الجحود؛ لأنه نفى بجحوده شيئًا قد كان علمه، ثم أقر بما كان نفاه، والاعتراف يكون مع الإنكار، وذلك أنه ادعى عليه فأنكر؛ لأنه لم يعلم أن الحق عليه صحيح فأنكره، ثم عرف فقال: بلى لك هذا الحق علي قد عرفته، ولا يكون الجحود إلا مع العلم بصحة الشيء. «الحلية» (ص: ١٤٥).