للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٨٣)

باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة، وإذا دُعِيَ ليكتب أو ليشهد (١)

(٣٧٦٥) قال الشافعي: قال الله عز وجل: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: ٢٨٣]، قال الشافعي: الذي (٢) أحْفَظُ عن كُلِّ مَنْ سَمِعْتُ مِنْ أهْلِ العِلْمِ أنّ ذلك في الشّاهِدِ قد لَزِمَتْه الشَّهادَةُ، أنّ فَرْضًا عليه أن يَقُومَ بها على والِدَيْه ووَلَدِه والقَرِيبِ والبَعِيدِ، لا يَكْتُمُ على أحَدٍ، ولا يُحابِي بها أحَدًا، ولا يَمْنَعُها أحَدًا (٣)، ثُمّ تَتَفَرَّعُ الشَّهاداتُ.

(٣٧٦٦) قال الشافعي: قال الله عز وجل: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} [البقرة: ٢٨٢] (٤)، فأشْبَه أن يَكُونَ حَرِجَ مَنْ تَرَكَ ذلك ضِرارًا.

(٣٧٦٧) وفَرْضُ القِيامِ بها في الابْتِداءِ على الكِفايَةِ كالجِهادِ ورَدِّ السَّلامِ والجنائزِ، ولم أحْفَظْ خِلافَ ما قُلْتُ عن أحَدٍ.


(١) في ز: «القيام بأداء الشهادة»، وفي ب: «إذا دعي … » بدون واو.
(٢) كلمة: «الذي» من ب س، ولا وجود لها في ظ ز.
(٣) كذا في ظ س، وفي ز ب: «لا يُكتَمُ عن أحدٍ، ولا يُحابَا بها أحدٌ، ولا يُمْنَعُها أحدٌ».
(٤) قال بعضهم: «لا يضارَّ»؛ أي: لا يُضارِر؛ أي: لا يكتب كاتب إلا بالحق، ولا يشهد شاهد إلا بالحق، وقال قوم: «لا يضارَّ»؛ أي: لا يضارَر؛ أي: لا يُدعَى كاتب وهو مشغول لا يمكنه ترك شغله إلا بضرر يدخل عليه، وكذلك لا يدعى الشاهد ومجيئه للشهادة يضر به، قال الأزهري: «والأول أبين؛ لقوله تعالى: {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم}، ومن كذب في الشهادة وحرَّف الكتاب فهو أولى بالفسوق ممن دعا كاتبًا ليكتب وهو مشغول، أو شاهدًا ليشهد وهو مشغول». «الزاهر» (ص: ٥٥٤، ٥٥٥).