(٢) جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: فهذه من الاستطاعة المقررة، فإذا أمكن سير الناس من إقليم هو فيه بعد حج الناس .. فإنه يتقرر في ذمته الحج، ويُقضَى من تركته». (٣) هكذا نص هنا، ونص في «الأم» على أنه لا يجب، وهما متقاربان، ونص في «الإملاء» على أنه إن كان أكثر عيشه في البحر وجب، والأصحاب منقسمون إلى مثبتين للخلاف في المسألة، وإلى نافين له، وهو المذهب. ثم للمثبتين طريقان: أحدهما - أن المسألة على قولين مطلقًا: أحدهما - أنه يلزم ركوبه؛ للظواهر المطلقة في الحج، والثاني - لا؛ لما فيه من الخوف والخطر، والطريق الثاني - أنه إن كان الغالب منه الهلاك، إما باعتبار خصوص ذلك البحر، أو لهيجان الأمواج في بعض الأحوال .. لم يلزم الركوب، وإن كان الغالب السلامة .. ففيه قولان: أحدهما - اللزوم، كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة، والثاني - المنع؛ لأن عوارض البحر عسرة الدفع، وعلى هذا لو اعتدل الاحتمال، فيلحق بغلبة السلامة أو بغلبة الهلاك، تردد كلام الأئمة فيه. وأما النافون للخلاف .. فلهم طرق: أصحها - إن كان الغالب الهلاك لم يلزمه، وإن كان الغالب السلامة لزم، واختلاف النص محمول على الحالين، وإن استويا .. فوجهان، أصحهما: لا يجب، والثاني - تنزيل النصين على حالتين من وجه آخر، إن كان الرجل ممن اعتاد ركوب البحر كالملاحين وأهل الجزائر .. لزمه، وإلا .. فلا؛ لصعوبته عليه، ونقل الإمام عن بعض الأصحاب: اللزوم عند جرأة الراكب، وعدمه عند استشعاره، قال: «وفي كلام الشافعي إشعار به»، وقال الرافعي: «هذا قريب من الطريقة الثانية، ويشبه أن يكون هو هي، وإنما الاختلاف في العبارة»، والثالث - القطع بعدم اللزوم، وحمل نصه في «الإملاء» على ما إذا ركبه لبعض الأغراض، فصار أقرب إلى الشط الذي يلي مكة، والرابع: القطع باللزوم. انظر: «النهاية» (٤/ ١٥١) و «العزيز» (٤/ ٥٨٨) و «الروضة» (٣/ ٨) و «المجموع» (٧/ ٦٥).