للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٢١)

باب الحكم في الساحر إذا قَتَلَ بسحره (١)

(٣١٦٨) قال الشافعي: وإذا سَحَرَ رَجُلٌ رَجُلًا فماتَ .. سُئِلَ عن سِحْرِه، فإن قال: أنا أعْمَلُ هذا لأقْتُلَ فأخْطِئُ القَتْلَ وأصِيبُ، وقد ماتَ مِنْ عَمَلي .. ففيه الدِّيَةُ، وإن قال: مَرِضَ منه ولم يَمُتْ .. أقْسَمَ أوْلِياؤُه: لَماتَ مِنْ ذلك العَمَلِ، وكانَت الدِّيَةُ.

قال المزني: أصْلُ قَوْلِ الشّافعيّ: أنّ مَنْ أقَرَّ بما لو كان بَيِّنَةً حَمَلَتْه العاقِلَةُ أنّ ذلك في مالِه (٢).

قال الشافعي: وإن قال: عَمَلِي يَقْتُلُ المعْمُولَ به، وقد عَمَدْتُ قَتْلَه، قُتِلَ به قَوَدًا.


(١) كذا في ز ب س، واستدرك عليه في هامش س: «والساحرة»، وفي ظ: «باب الحكم في الساحر والساحرة».
(٢) الفقرة من كلام المزني من ظ، وهي في هامش س، ولا وجود لها في ز ب، وما ذكره المزني عن الشافعي هو نصه، أنه إذا أقر بما يوجب الدية على العاقلة وكذبته عاقلته لم يقبل إقراره عليهم ولا على بيت المال، ولكن يحلفون على نفي العلم، فإذا حلفوا كانت الدية على المقر؛ لأنه لا سبيل إلى التعطيل، وقد يقال بأن المزني يريد تخريج قول بالتعطيل، وقد حكي ذلك عنه؛ لأنه إنما أقر عليهم، لا على نفسه، فإذا لم يقبل عليهم وجب أن لا يقبل عليه. وانظر: «العزيز» (١٨/ ٣٨٦).