للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٩١)

[باب أي الوالدين أحق بالولد؟]

من كتب عِدّة

(٢٧٩٩) قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن زِياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة (١)، عن أبي هريرة، أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- خَيَّرَ غُلامًا بين أبِيه وأمِّه (٢).

(٢٨٠٠) وما جاء عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنّه خَيَّرَ غُلامًا بَيْنَ أبَوَيْه (٣).

(٢٨٠١) وعن عُمارَةَ الجَرْمِيّ قال: «خَيَّرَني عليٌّ بين أمّي وعَمِّي، ثُمّ قال لأخٍ لي أصْغَرَ منِّي: وهذا أيْضًا لو قد بَلَغَ خَيَّرْتُه»، وقال في الحديث: «وكُنْتُ ابْنَ سَبْعِ أو ثَمانِ سنين».

(٢٨٠٢) قال الشافعي: فإذا اسْتَكْمَلَ سَبْعَ سنين، ذَكَرًا كان أو أنْثَى، وهو يَعْقِلُ عَقْلَ مِثْلِه .. خُيِّرَ.

وقال في كتاب النكاح القديم: «إذا بَلَغَ سَبْعَ أو ثَمانِ سنين .. خُيِّرَ إذا كانَتْ دارُهما واحدةً، وكانا جميعًا مأمُونَيْن على الوَلَدِ، فإنْ كان أحَدُهما غَيْرَ مأمُونٍ فهو عند المأمُونِ منهما حتّى يَبْلُغَ» (٤).


(١) كذا في ب س، وفي ظ: «عن أبيه»، وسقط رأسًا من ز.
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «بين أبويه».
(٣) حديث عمر سقط من ظ، وهو في ز ب س.
(٤) قال الماوردي في «الحاوي» (١١/ ٥٠٢): «ليس ذلك على اختلاف قولين، وإنما هو على اختلاف حالين في مراعاة أمره في ضبطه وتحصيله ومعرفته أسباب الاختيار، فإن تقدم ذلك فيه ووجد لسبع لفرط ذكائه .. [خير]، وإن تأخر لبعد فطنته .. خير في الثامنة عند ظهور ذلك فيه ويكون موكولًا إلى رأي الحاكم واجتهاده عند الترافع إليه». انتهى، والكلمة بين المعقوفتين سقطت من مطبوعة «الحاوي»، واستدركتها من «البحر» للروياني (١١/ ٥٠٩).