(٣٢٦٤) قال الشافعي: لا قَطْعَ على مَنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ، ولا في خِلْسَةٍ، ولا على عَبْدٍ سَرَقَ مِنْ مَتاعِ سَيِّدِه، ولا على زَوْجٍ سَرَقَ مِنْ مَتاعِ امْرَأتِه، ولا على امْرَأةٍ سَرَقَتْ مِنْ مَتاعِ زَوْجِها، ولا على عَبْدِ واحِدٍ منهما سَرَقَ مِنْ مَتاعِ صاحِبِه؛ للأثَرِ، والشُّبْهَةِ، ولخُلْطَةِ كُلِّ واحِدٍ منهما بصاحِبِه.
وقال في «كتاب اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي»: «إذا سَرَقَتْ مِنْ مالِ زَوْجِها الذي لم يَأتَمِنْها عليه، وفي حِرْزٍ منها .. قُطِعَتْ»، قال المزني: هذا عندي أقْيَسُ (١).
(٣٢٦٥) قال الشافعي: ولا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ مالِ وَلَدِه ووَلَدِ وَلَدِه، أو أبِيه أو أمِّه أو أجْدادِه مِنْ قِبَلِ أيِّهما كان.
(٣٢٦٦) ولا قَطْعَ في طُنْبُورٍ، ولا مِزْمارٍ، ولا خَمْرٍ، ولا خِنْزِيرٍ.
(١) زاد في ز: «وقال في موضع آخر: هذا فيه نظر»، فإذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر، فإن كان في مسكنهما لم يكن محرزًا عن الآخر فلا قطع، وإن كان محرزًا عنه فقد اختلفت نصوص الشافعي في ذلك، فعموم نص الشافعي الأول: أنه لا قطع، ونصه في «اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي»: يجب القطع، وعن رواية الحارث بن سريج: أنه يقطع الزوج بسرقة مال الزوجة، ولا تقطع هي بسرقة ماله، واختلف الأصحاب في هذه النصوص على طريقين: أصحهما - أن في المسألة ثلاثةَ أقوال: أظهرها - أن كل واحد منهما مقطوع بسرقة مال صاحبه: أما الزوج، فلا حق له في مالها، والتكثر بالمال لا أصل له، وأما الزوجة، فلها حق النفقة، ولكن نفقتها تضاهي الأعواض، ولهذا لا يعتبر فيها الكفاية، ولا تسقط بمرور الزمان، وهذا اختيار المزني، والقول الثاني - أن الحد لا يجب على واحد منهما، ومعتمد هذا القول ما بين الزوجين من الاتحاد، وكل واحد منهما يتكثر بمال صاحبه، والقول الثالث - أن المرأة لا تُقطع بالسرقة من مال الزوج، والزوج مقطوع، والطريق الثاني - القطع بوجوب القطع، وحُمِل نص المنع على ما إذا لم يكن المال محرزًا عن السارق. انظر: «النهاية» (١٧/ ٢٨٧) و «العزيز» (١٩/ ٢٠٢) و «الروضة» (١٠/ ١٢٠) وانظر (المسألة: ٣٣٥٣).