للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٥٢)

باب التكبير على الجنازة ومَن أَوْلى بإدخاله القبر (١)

(٤٩٤) قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عبدالله بن محمد بن عَقِيل، عن جابر بن عبدالله، أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كَبَّر أربعًا، وقرأ بأمّ القرآن بعد التكبيرة الأولى، ورُوِي عن ابن عباس أنّه قَرَأ بفاتحة الكتاب وجَهَر بها، وقال: «إنّما فعلتُ ذلك (٢) لتَعْلَموا أنّها سُنَّة».

(٤٩٥) وعن ابن عمرَ أنّه كان يَرْفَع يدَيْه كلّما كَبَّر على الجنازة، وعن ابن المسيب وعروة مثله.

(٤٩٦) قال: ويُكَبِّر المصلي على الميت، ويَرْفَع يدَيْه حَذْوَ منكبيه، ثم يَقْرَأ بفاتحة الكتاب، ثم يُكَبِّر الثانيةَ ويَرْفَع يديه كذلك، ثم يَحْمَد اللهَ ويُصَلِّي على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ويدعو للمؤمنين والمؤمنات (٣)، ثم يُكَبِّر الثالثةَ ويَرْفَع يديه كذلك ويدعو للميت، فيقول: «اللهم عبدُك وابنُ عبدِك (٤)، خَرَج مِنْ رَوْحِ الدنيا وسَعَتِها ومحبوبها وأحبابِه فيها، إلى ظلمة القبر وما هو لاقِيه، كان يَشْهَد أن لا إله إلا أنت وأنّ محمدًا عبدُك ورسولُك وأنت أعلمُ به،


(١) في ز: «على الجنائز» بالجمع، وفي س: «بإدخاله قبره».
(٢) كلمة «ذلك» من ظ، ولا وجود لها في سائر النسخ ز ب س.
(٣) هذه ثلاثة أشياء: أولها - الحمد، ولا خلاف في أنه لا يجب، وهل يستحب؟ فيه وجهان للأصحاب: أحدهما - لا، وهو قضية كلام الأكثرين، قالوا: «ليس في كتب الشافعي ما نقله المزني»، والثاني - نعم، وهو الذي أورده صاحب «التهذيب» و «التتمة»، قالوا: «ولعل المزني سمعه لفظًا»، وأوسطها - الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهي من الأركان، وثالثها - الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وعامة الأصحاب على استحبابه عقيب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ ليكون أقرب إلى الإجابة. انظر: «الحاوي» (٣/ ٥٦) و «النهاية» (٣/ ٥٦) و «العزيز» (٣/ ٦١٠) و «الروضة» (٢/ ١٢٥).
(٤) كذا في ظ ب، وفي ز س: «عبديك».