(٢) كلمة «ذلك» من ظ، ولا وجود لها في سائر النسخ ز ب س. (٣) هذه ثلاثة أشياء: أولها - الحمد، ولا خلاف في أنه لا يجب، وهل يستحب؟ فيه وجهان للأصحاب: أحدهما - لا، وهو قضية كلام الأكثرين، قالوا: «ليس في كتب الشافعي ما نقله المزني»، والثاني - نعم، وهو الذي أورده صاحب «التهذيب» و «التتمة»، قالوا: «ولعل المزني سمعه لفظًا»، وأوسطها - الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهي من الأركان، وثالثها - الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وعامة الأصحاب على استحبابه عقيب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ ليكون أقرب إلى الإجابة. انظر: «الحاوي» (٣/ ٥٦) و «النهاية» (٣/ ٥٦) و «العزيز» (٣/ ٦١٠) و «الروضة» (٢/ ١٢٥). (٤) كذا في ظ ب، وفي ز س: «عبديك».