للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اللهم نَزَل بك وأنت خيرُ مَنْزُولٍ به، وأصْبَح فقيرًا إلى رحمتك وأنت غَنِيٌّ عن عذابه، وقد جئناك راغِبِين إليك شُفَعَاءَ له (١)، اللهمّ إنْ كان محْسِنًا فزِدْ في إحسانِه، وإن كان مسِيئًا فتجاوزْ عنه، ولَقِّه برحمتِك رِضاك، وقِهِ فتنةَ القبر وعذابَه، وأفْسِحْ له في قبرِه، وجافِ الأرضَ عن جَنْبَيْه (٢)، ولَقِّه برحمتِك الأمنَ مِنْ عذابِك حتّى تَبْعثَه إلى جنَّتِك يا أرْحمَ الراحمين»، ثم يُكَبِّرُ الرابعةَ، ثم يُسَلِّمُ عن يمينِه وعن شمالِه (٣)، ويُخْفِي القراءةَ والدعاءَ، ويَجْهَرُ بالتسليم (٤).

(٤٩٧) قال: ومَن فاته بعضُ الصلاةِ افْتَتَح ولم يَنْتَظِر تكبيرَ الإمام، ثم يَقْضِي (٥) مكانَه.

(٤٩٨) ومَن لم يُدْرِك صَلّى على القبْرِ، ورُوِي عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه صَلّى على قَبْرٍ، وعن عمر وابن عمر وعائشة مثلُه.

(٤٩٩) ولا يُدْخِلُ الميِّتَ قبْرَه إلّا الرجالُ ما كانوا موجودين، ويُدْخِلُه منهم أفْقَهُهم وأقربُهم به رَحِمًا، ويُدْخِل المرأةَ زوجُها وأقربُهم بها رَحِمًا،


(١) أصل «الشفع»: الزيادة، قال الله عز وجل: (مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا) [النساء: ٨٥]؛ أي: يزيد عملًا إلى عمل، و «عين شافعة»: تنظر نظرين، فكأن المصلين على الميت إذا دعوا له طلبوا أن يزاد بدعائهم رحمة إلى ما استوجب منهم بعمله أو بتوحيده. «الزاهر» (٢١٦).
(٢) في ز: «جُثَّتِه» مضبوطة واضحة.
(٣) نص الشافعي في معظم كتبه أنه يكبر التكبيرة الرابعة ويسلّم، ومقتضى ذلك أنه لا يذكر بين التكبير والسلام شيئًا، وفي رواية البويطي «أنه يقول: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنّا بعده»، والمذهب استحبابه، بل قال النووي من اختياره: «يسن تطويل الدعاء عقب الرابعة، وصح ذلك عن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-». انظر: «النهاية» (٣/ ٥٧) و «العزيز» (٣/ ٦١٣) و «الروضة» (٢/ ١٢٧).
(٤) جاء في هامش س: «قال أبو بكر: سمعت الربيع يقول: قال الشافعي في السلام على الجنازة: إن شاء سلم تسليمة يُسمِع من يليه، وإن شاء تسليمتين، ويرفع المصلي يديه على الجنازة كلما كبر».
(٥) كذا في ظ ب، وفي ز س: «قضى».