(٢) في ز: «جُثَّتِه» مضبوطة واضحة. (٣) نص الشافعي في معظم كتبه أنه يكبر التكبيرة الرابعة ويسلّم، ومقتضى ذلك أنه لا يذكر بين التكبير والسلام شيئًا، وفي رواية البويطي «أنه يقول: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنّا بعده»، والمذهب استحبابه، بل قال النووي من اختياره: «يسن تطويل الدعاء عقب الرابعة، وصح ذلك عن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-». انظر: «النهاية» (٣/ ٥٧) و «العزيز» (٣/ ٦١٣) و «الروضة» (٢/ ١٢٧). (٤) جاء في هامش س: «قال أبو بكر: سمعت الربيع يقول: قال الشافعي في السلام على الجنازة: إن شاء سلم تسليمة يُسمِع من يليه، وإن شاء تسليمتين، ويرفع المصلي يديه على الجنازة كلما كبر». (٥) كذا في ظ ب، وفي ز س: «قضى».