للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٥٨)

باب صدقة الغنم السائمة (١)

(٥٢٥) قال الشافعي: ثابتٌ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صدقة الغنم معنى ما أذْكُرُ إن شاء الله، وهو أن ليس في الغنم صدقةٌ حتّى تَبْلُغ أربعين، فإذا بَلَغَتْها ففيها شاةٌ، ولا شيءَ في زيادتها حتّى تَبْلُغ مائةً وإحدى وعشرين، فإذا بَلَغَتْها ففيها شاتان، وليس في زيادتها شيءٌ حتّى تَبْلُغ مائتي شاةٍ وشاةً (٢)،


(١) فائدة في أسنان الغنم:
يقال لأولاد الغنم ساعة تضعها أمهاتها، من الضأن والمعز، ذكرًا كان أو أنثى: «سخلة»، وجمعها: «سخال»، ثم هي «بَهْمَة» للذكر والأنثى، وجمعها: «بَهْم».
فإذا بلغت أربعة أشهر، وفُصِلت عن أمهاتها .. فما كان من أولاد المعزى فهي «جِفار»، واحدها: «جَفْر»، والأنثى «جَفْرة»، فإذا رعى وقوي فهو «عَرِيض» و «عَتُود»، وجمعها: «عُرْضان» و «عِدّان».
وهو في ذلك كله «جَدْيٌ» والأنثى «عَناق» ما لم يأتِ عليها الحول، وجمعها: «عُنوق»، جاء على غير قياس، والذكر «تَيْس» إذا أتى عليه الحول، والأنثى «عَنْز»، ثم يُجذِع في السنه الثانية، فالذكر «جَذَع» والأنثى «جَذَعَة»، ثم يُثْني في السنة الثالثة، فالذكر «ثَنِيّ»، والأنثى «ثَنِيَّة»، ثم يكون «رَباعِيًا» في الرابعة، و «سَدَسًا» في الخامسة، و «صالِغًا» في السادسة، وليس بعد الصالغ سن.
وأما «الجَذَع» من الضأن فهو يخالف المعزى، قال الأصمعي: «الجذع من المعز لسنة، ومن الضأن لثمانية أشهر أو تسعة أشهر»، وقال ابن الأعرابي: «الجذع من الضأن إذا كان ابن الشابين .. فإنه يُجذِع لستة أشهر إلى سبعة أشهر، وإذا كان ابن هرمين أجذع لثمانية أشهر»، وأهل العلم يحتاجون إلى معرفة أجذاع الضأن لأنه أجيز في الأضاحي، قال يحيى بن آدم: «إنما يجزئ الجذع من الضأن دون المعزى؛ لأنه ينزو فيلقح، وإذا كان من المعزى لم يلقح حتى يثني». «الزاهر» (ص: ٢٢٦) و «الحلية» (ص: ١٠٠).
قال عبدالله: الأصح الذي عليه التعويل في المذهب كما بينه إمام الحرمين في «النهاية» (٣/ ١١٨): أن الجذعة من الضأن هي التي استكملت سنة، وينقل من رواية الرياشي عن الشافعي. وانظر: «العزيز» (٣/ ٦٨١) و «الروضة» (٢/ ١٥٣).
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «مائتين وشاة».