للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٥)

باب الاستطابة (١)

(٢٩) قال الشافعي: أخبرنا سفيانُ، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إنما أنا لكم مثل الوالد (٢)، فإذا ذهب أحدكم للغائط .. فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنجِ بثلاثة أحجار»، ونَهَى عن الرّوْثِ والرِّمَّة (٣).

(٣٠) قال: وذلك في الصَّحارَى؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد جلس على لَبِنَتَيْن مُسْتَقْبِلَ بيتِ المقدس، فدَلَّ أنّ البناءَ مُخالِفٌ للصّحارَى.

(٣١) قال: وإن جاء مِنْ الغائطِ، أو خَرَجَ مِنْ ذَكَرِه أو دُبُرِه شيءٌ (٤) ..


(١) في س: «باب: ما جاء في الاستطابة بالحجارة»، والمثبت من ظ ز ب.
و «الاستطابة»: من الطيب، والمراد به: الاستنجاء بالحجارة أو بالماء؛ لأن المستنجي يطيب نفسه مما عليه من الخبث بالاستنجاء، و «الاستنجاء»: تنظيف النفس من النَّجْو، وهو ما يخرج من البطن، و «الاستجمار»: مأخوذ من الجمار، وهو الاستنجاء بالحجارة. «الزاهر» (ص: ١٠٧ و ١١١)، و «الحلية» (ص: ٥٣).
(٢) زاد في س: «أعلمكم»، وهو في هامش ظ أيضًا.
(٣) «الرِّمَّة» بكسر الراء: العظام البالية، سميت بذلك لأن الإبل تَرُمُّها؛ أي: تأكلها، وبضم الراء: الحبل البالي، و «الرِّمُّ» بغير هاء: مُخُّ العظام، ومنه: (أرمَّ العظمُ): إذا صار ذا مُخٍّ لسِمَنِه. «الزاهر» (ص: ١١١)، و «الحلية» (ص: ٥٤).
(٤) سواء كان الخارج معتادًا أو نادرًا كالدم والقيح، وحكى الربيع عن نصه: أنه إن كان في جوف مقعدته بواسير يخرج منها الدم والقيح .. وجب غسله بالماء، فنشأ عن الروايتين ثلاث طرق: الطريق الصحيح أنهما على قولين؛ أظهرهما رواية المزني وحرملة: يجزئه الحجر، نظرًا إلى المخرج المعتاد، والثاني رواية الربيع: يتعين الماء، ووجهه: أن الاقتصار على الحجر تخفيف على خلاف القياس ورد فيما يعم به البلوى، فلا يلحق به غيره.
والطريق الثاني: يجزئ الحجر قطعًا، ويُحمَل ما رواه الربيع على ما إذا كان بين الأَلْيَتَينِ، لا في الداخل.
والطريق الثالث للقفال: إن خرج النادر مختلطًا بالمعتاد .. كفى الحجر، وإن تمحض النادر .. تعين الماء. انظر: «العزيز» للرافعي (١/ ٤٧٤)، و «الروضة» للنووي (١/ ٦٧).