للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٧٠)

[باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها]

(٢٦٣٩) قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [البقرة: ٢٣٧]، قال: و «المسِيسُ»: الإصابةُ، وقال ابنُ عباس وشريحٌ وغيرُهما: «لا عِدَّةَ عليها إلّا بالإصابةِ نَفْسِها؛ لأنّ اللهَ تبارك وتعالى قال هكذا»، قال الشافعي: وهذا ظاهرُ القرآنِ.

(٢٦٤٠) قال: فإن وَلَدَت التي قال زَوْجُها: (لم أدْخُلْ بها) لسِتَّةِ أشْهُرٍ أو لأكْثَرِ ما يَلِدُ له النساءُ مِنْ يَوْمِ عَقَدَ نِكاحَها .. لَحِقَ نَسَبُه، وعليه المهْرُ، إذا ألْزَمْناه الوَلَدَ حَكَمْنا عليه بأنّه مُصِيبٌ ما لم تَنْكِحْ زَوْجًا غيرَه يُمْكِنُ أن يَكُونَ منه.

(٢٦٤١) قال: ولو خَلا بها فقال: لم أصِبْها، وقالَتْ: قد أصابَنِي (١)، ولا وَلَدَ .. فهي مُدَّعِيَةٌ، والقَوْلُ قَوْلُه مع يَمِينِه، فإنْ جاءَتْ بشاهِدٍ بإقْرارِه أحْلَفْتُها مع شاهِدِها وأعْطَيْتُها الصَّداقَ.


(١) قوله: «وقالت: قد أصابني» من ز س، ولا وجود له في ظ ب.