للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٤٠)

باب تجارة الوصي بمال اليتيم وبيع عقاره (١)

(١١٤٨) قال الشافعي: وأحِبُّ أن يَتَّجِرَ الوَصِيُّ بأموال مَنْ يَلِي، ولا ضَمانَ عليه، قد تَجَرَ عمرُ بمال يَتِيمٍ، وأبْضَعَتْ (٢) عائشةُ بأموال بني محمد بن أبي بكر في البحر وهم أيتامٌ تَلِيهم.

(١١٤٩) وإذا كُنّا نَأمُرُ الوَصِيَّ أن يَشْتَرِيَ بمالِ اليتيمِ عَقَارًا لأنّه خيرٌ له .. لم نُجِزْ أن يَبِيعَ له عَقارًا إلّا لغِبْطَةٍ أو حاجةٍ.


(١) كذا في ز س، وفي ظ: «ثماره»، وكأنه تصحيف.
(٢) «البضاعة» بالكسر: قطعة من المال تعد للتجارة، و «استبضعت الشيءَ»: جعلتُه بضاعة لنفسي، و «أَبْضَعْتُه غيري» بالألف: جعلته له بضاعة، وجمعها: «بضائع». «المصباح» (مادة: بضع).