(٣٩٢٧) قال الشافعي: مَنْ أجازَ وَصِيَّتَه أجازَ تَدْبِيرَه، ولوَلِيِّه بَيْعُ عَبْدِه على النَّظَرِ، وكذلك المحْجُورُ عليه.
قال المزني: القياسُ عندي في الصَّبِيِّ: أنّ القَلَمَ لمّا رُفِعَ عنه ولم تَجُزْ هِبَتُه ولا عِتْقُه في حَياتِه، أنّ وَصِيَّتَه لا تَجُوزُ بعد وَفاتِه، وليس كذلك البالِغُ المحْجُورُ عليه؛ لأنّه مُكَلَّفٌ، يُؤجَرُ على الطّاعَةِ، ويَأثَمُ بالمعْصِيَةِ (١).
(١) ما رجحه المزني من أنه لا يصح تدبير الصبي المميِّز هو الأظهر، وعن نصه في «البويطي» أنه قال: إن ثبت حديث عمر -رضي الله عنه- أنه أجاز وصية غلام له عشر سنين، فتدبيره جائز، وإلا فلا. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٥١٠) و «الروضة» (١٢/ ١٩١).