للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٩٢)

باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلًا (١)

(٨١٣) قال الشافعي: فَرَضَ اللهُ جل ثناؤه الحجَّ على كُلِّ حُرٍّ بالغٍ استطاعَ إليه سَبِيلًا بدلالة الكتاب والسنة، ومَن حَجَّ مَرَّةً واحدةً في دَهْرِه فليس عليه غيرُها.

(٨١٤) والاستطاعةُ وجهان:

أحدهما: أن يكون مُسْتَطِيعًا بِبَدَنِه، واجِدًا مِنْ مالِه ما يُبَلِّغُه الحجَّ بزادٍ وراحلةٍ؛ لأنّه قيل: يا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، ما الاستطاعةُ؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: «زادٌ وراحلةٌ».

والوجهُ الآخَرُ: أن يكونَ مَعْضُوبًا في بَدَنِه (٢)، لا يَقْدِرُ أن يثْبُتَ على مَرْكَبٍ بحالٍ، وهو قادرٌ على مَنْ يُطِيعُه إذا أمَرَهُ أن يحُجَّ عنه بطاعتِه له، أو مَنْ يسْتَأجِرُه، فيكونُ هذا ممَّن لَزِمَهُ فَرْضُ الحجِّ كما قَدَر.

ومعروفٌ مِنْ لسان العرب أن يَقُول الرجلُ: «أنا مُسْتَطِيعٌ لأنْ أبْنِيَ دارِي، وأخِيطَ ثَوْبي»؛ يعني: بالإجارةِ أو بمَن يُطِيعُنِي.


(١) زاد في هامش س: «وإمكان الحج»، وسقط من ظ كلمة «على» في قوله: «على من استطاع … ».
(٢) «المعضوب»: الذي خُبِل أطرافَه بزَمانةٍ أصابته حتى منعته عن الحركة، وأصله: من «عَضَبْتُه أَعْضِبُه»: إذا قطعتَه، و «العَضْبُ» شبيه بـ «الخَبْل»، وهو قطع الأيدي والأرجل، يقال: «لا يَعضِبُك الله ولا يَخْبِلُك»، وتدعو العرب على الرجل فتقول: «ما له عَضَبَه الله» إذا دعوا عليه بقطع يده ورجله، ويقال للشلل يصيب الإنسان في يده ورجله: «عَضْبٌ»، ويقال: «عَضَبتُ يدَه بالسيف» إذا قطعتها، و «إنه لمعضوب اللسان» إذا كان عيِيًّا فَدْمًا، وفي مَثَل العرب: «إن الحاجه ليعضبها طلبها قبل وقتها»، يقول: يفسدها ويقطعها. «الزاهر» (ص: ٢٦١) و «الحلية» (ص: ١١٢).