باب دعوى الأعاجم ولادةَ الشِّرك، والطِّفل يُسلِمُ أحدُ أبويه
(٣٨٧٢) قال الشافعي: وإذا ادَّعَى الأعاجِمُ وِلادَةً في الشِّرْكِ .. فإن جاؤونا مُسْلِمِين لا وَلاءَ في أحَدٍ منهم بعِتْقٍ، قَبِلْنا دَعْواهم كما قَبِلْنا غَيْرَهم مِنْ أهْلِ الجاهِلِيَّةِ، وإن كانُوا مَسْبِيِّين عليهم رِقٌّ، أو أعْتِقُوا فثَبَتَ عليهم وَلاءٌ، لم يُقْبَلْ إلّا ببَيِّنَةٍ على وِلادَةٍ مَعْرُوفَةٍ قبل السَّبْيِ، وهكذا أهْلُ حِصْنٍ، ومَن يُحْمَلُ إلينا منهم.
(٣٨٧٣) وإذا أسْلَمَ أحَدُ أبَوَي الطِّفْلِ أو المعْتُوهِ .. كان مُسْلِمًا؛ لأنّ الله تبارك وتعالى أعْلَى الإسْلامَ على الأدْيانِ، والأعْلَى أوْلَى أن يَكُونَ الحُكْمُ له، مع أنّه رُوِيَ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ مَعْنَى قَوْلِنا، ويُرْوَى عن الحسَنِ وغَيْرِه.