للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٩٧)

باب الدعوى في وقتٍ قبلَ وقتٍ

(٣٨٥٧) قال الشافعي: وإذا كان العَبْدُ في يَدَي رَجُلٍ، فأقام رَجُلٌ البَيِّنَةَ أنّه له مُنْذُ سِنِينَ، وأقام الذي هو في يَدَيْه البَيِّنَةَ أنّه له مُنْذُ شَهْرٍ .. فهو للّذِي في يَدَيْه، ولم أنْظُرْ إلى قَدِيمِ المِلْكِ وحَدِيثِه.

قال المزني: أشْبَهُ بقَوْلِه (١) أن يَجْعَلَ المِلْكَ الأقْدَمَ أوْلَى؛ كما يَجْعَلُ مِلْكَ النِّتاجِ أوْلَى، وقد يُمْكِنُ أن يَكُونَ صاحِبُ النِّتاجِ قد أخْرَجَه مِنْ مِلْكِه؛ كما أمْكَنَ أن يَكُونَ صاحِبُ الأقْدَمِ أخْرَجَه مِنْ مِلْكِه (٢).


(١) كذا في ظ ب س، وفي ز: «بأصله».
(٢) ما اختاره المزني من ترجيح بينة الملك الأقدم هو رواية الربيع والأظهر عند الجمهور، وعدم الترجيح رواية المزني والبويطي، وبعض الأصحاب قطع بعدم الترجيح ولم يثبتوا القول الآخر. انظر: «العزيز» (٢٢/ ١٦٤) و «الروضة» (١٢/ ٦٢).