للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٨٢)

[باب من تلزمه زكاة الفطر]

(٧٠٦) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فَرَضَ زكاةَ الفطرِ مِنْ رمضانَ على الناسِ: صاعًا مِنْ تمرٍ، أو صاعًا مِنْ شعيرٍ، على كلِّ حُرٍّ وعبدٍ، ذَكَرٍ وأنثى، مِنْ المسلمين»، ورُوِي عنه -صلى الله عليه وسلم- مِنْ حديث آخَرَ، أنّه قال: «ممَّن تَمُونُون» (١).

(٧٠٧) قال الشافعي: فلم يَفْرِضْها إلّا على المسلمين، والعبيدُ لا مالَ لهم، فإنّما فَرْضُها على سيِّدِهم، وهم والمرأةُ ممَّن يَمُون، فكلُّ مَنْ لَزِمَتْه مُؤنَةُ أحَدٍ حتّى لا يكونَ له تَرْكُها أدَّى زكاةَ الفطر عنه، وذلك مَنْ أجْبَرْناه على نَفَقَتِه؛ مِنْ وَلَدِه الصغارِ، والكبارِ الزَّمْنَى الفقراءِ، وآبائِه وأمهاتِه الزَّمْنَى الفقراءِ، وزوجتِه وخادمٍ لها.

(٧٠٨) ويُؤدِّي عن عبيدِه الحضورِ والغُيَّبِ، وإن لم يَرْجُ رَجْعتَهم، إذا عَلِم حياتَهم.

وقال في موضعٍ آخَرَ مِنْ هذا الكتاب: «وإن لم يَعْلَم حياتَهم، واحْتَجّ في ذلك بابنِ عُمَر أنّه كان يُؤدِّي عن غِلْمانِه بوادي القُرَى»، قال المزني: قلت أنا (٢): وهذا مِنْ قولِه أوْلَى (٣).


(١) معناه: أَخْرِجوا عمن تلزمكم مؤونتهم ونفقتهم ممن تعولون، يقال: «مُنْتُ فلانًا أَمُونه»: إذا قمتَ بكفايته، وكذلك: «عُلْته أعوله»، والأصل في «مُنْتُه» الهمز، غير أن العرب آثرت ترك الهمز في فعله كما تركوه في «ترى ويرى وأرى»، وأثبتوه في «رأيت»، كذلك أثبتوا الهمز في «المؤونة»، وأسقطوها من الفعل، و «قد مِين فلان يُمانُ مَوْنًا»: إذا قِيمَ بكفايته. «الزاهر» (٢٤٩).
(٢) «قلت أنا» من ظ، ولا وجود له في سائر النسخ ز ب س.
(٣) ما اختاره المزني هو المذهب، واختلفوا في إثبات القول الآخر، فكان أبو إسحاق المروزي يجعل المسألة قولًا واحدًا، ويحمل الآخر على مجرد السكوت عن صورة عدم العلم بالحياة، وكان ابن أبي هريرة يُخرِّج المسألة على قولين؛ ثانيهما: أنه لا زكاة عليه إذا لم يعلم بحياتهم. انظر: «الحاوي» (٣/ ٣٥٧) و «العزيز» (٤/ ٣٥٥) و «الروضة» (٢/ ٢٩٧).