للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٧٠٩) قال الشافعي: ويُزَكِّي عمَّن كان مَرْهُونًا أو مَعْضُوبًا (١)، ورقيقُ رقيقِه ورقيقُ التجارةِ والخدمةِ .. سَواءٌ.

قال المزني: «المعْضُوبُ»: الذي لا منفعةَ فيه؛ كأنه زَمِنٌ فاسدُ البدن (٢).

(٧١٠) قال الشافعي: وإنْ كان فيمن يَمُونُ كافرٌ .. لم يُزَكِّ عنه؛ لأنّه لا يَطْهُر بالزكاةِ إلّا مسلمٌ.

(٧١١) وإنْ كان وَلَدُه في وِلايَتِه لهم أموالٌ .. زَكَّى منها عنهم، إلّا أن يَتَطَوَّع فيُجْزِئ (٣) عنهم، فإنْ تَطَوَّع حُرٌّ ممن يَمُون فأخْرَجَها عن نفسِه أجْزَأه.

(٧١٢) وإنّما يَجِبُ عليه أن يُزَكِّيَ عمّن كان عِنْده منهم في شيءٍ مِنْ نهارِ آخِرِ يومٍ مِنْ شهرِ رمضانَ، وغابَت الشّمْسُ ليلةَ هِلالِ (٤) شَوّال، فيُزَكِّي


(١) كذا في ز، وفي هامشه: «خ: أو مغصوبًا، الشك من المزني»، ويحتمل الوجهين في ظ، وفي ب: «أو معضوبًا على حال»، وهذا خاص بالوجه الأول، وكذلك استدرك هذه الزيادة بهامش س، إلا أن فيه: «على كل حال»، وفي أصله: «أو مغصوبًا» بالغين المعجمة والصاد المهملة، ولا يتفق ذلك مع وجه الاستدراك، وبالوجه الأول ضبطه الروياني في «البحر» (٣/ ٢٠٨)، ولا خلاف في وجوب فطرته، وأما المغصوب ففيه طريقان: أحدهما - أنه على القولين في زكاة المال المغصوب، والمذهب - القطع بالوجوب، ويخالف زكاة المال؛ لأن المالية معتبرة فيها، وهي غير معتبرة ههنا. انظر: «العزيز» (٤/ ٣٥٤) و «الروضة» (٢/ ٢٩٦).
(٢) قول المزني من ز، ولا وجود له في سائر النسخ، إلا أن في ب عقيب الفقرة التالية: «قال محمد وابن عاصم: قال سمعت: «المعضوب»: الذي لا منفعة فيه»، وقد أشار الروياني في «البحر» (٣/ ٢٠٨) إلى ثبوت هذا الكلام عن المزني في بعض النسخ.
(٣) في ز: «فيخرج».
(٤) كلمة «هلال» من ز، ولا وجود لها في سائر النسخ.