للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٥١)

باب المهادنة على النظر للمسلمين ونقضِ ما لا يجوز من الصلح (١)

(٣٤٠٧) قال الشافعي: إن نَزَلَتْ بالمسْلِمِين نازِلَةٌ بقُوَّةِ عَدُوٍّ عليهم - وأرْجُو أن لا يُنْزِلَها اللهُ بهم - هادَنَهم الإمامُ على النَّظَرِ للمسْلِمِين إلى مُدَّةٍ يَرْجُو إليها القُوَّةَ عليهم، لا تُجاوِزُ مُدَّةَ أهْلِ الحُدَيْبِيَةِ التي هادَنَهم عليها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، وهي عَشْرُ سِنِينَ، فإنْ أراد أن يُهادِنَ إلى غَيْرِ مُدَّةٍ على أنّه متى (٢) بَدا له نَقَضَ الهدْنَةَ .. فجائِزٌ.

(٣٤٠٨) وإن كان قَوِيًّا على العَدُوِّ .. لم يُهادِنْهم أكْثَرَ مِنْ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ؛ لقَوْلِ الله تبارك وتعالى لمّا قَوِيَ أهْلُ الإسلامِ: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} [التوبة: ١]، وجَعَلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- لصَفْوانَ بعد فَتْحِ مَكَّةَ تَسْيِيرَ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ، ولا أعْلَمُه زاد أحَدًا بعد قُوَّةِ الإسْلامِ عليها (٣).

(٣٤٠٩) ولا يَجُوزُ أن يُؤَمِّنَ الرَّسُولَ والمسْتأمِنَ إلّا بقَدْرِ ما يَبْلُغانِ حاجَتَهُما، ولا يَجُوزُ أن يُقِيمَا بها سَنَةً بغَيْرِ جِزيةٍ.

(٣٤١٠) ولا يَجُوزُ أن يُهادِنَهم على أن يُعْطِيَهم المسْلِمُون شَيْئًا بحالٍ؛


(١) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ونقض ما يجوز من الصلح».
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ما».
(٣) هذا الأظهر من قوليه: أنه لا يجوز أكثر من أربعة أشهر، ويحكى عن نصه في «سير الواقدي» أنه يجوز فيما لم يبلغ سنة؛ لأنها تقصر عن مدة الجزية. انظر: «العزيز» (٢٠/ ١٢٨) و «الروضة» (١٠/ ٣٣٥).