للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٧٣)

باب زكاة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة (١)

(٦٣٥) قال الشافعي: ولا أعلَمُ اختلافًا في أن ليس في الذهبِ زكاةٌ حتّى يَبْلُغَ عشرين مِثْقالًا، جَيِّدًا كان أو رَديئًا، أو إناءً (٢)، أو تِبْرًا (٣).

(٦٣٦) فإنْ نَقَصَتْ حبَّةٌ أو أقلُّ .. لم يُؤخَذْ منها صدقةٌ، ولو كانتْ له معها خمسُ أواقٍ فضةً إلا قيراطًا أو أقلَّ .. لم تَكُنْ في واحدٍ منهما (٤) زكاةٌ، وإذا لم تُجْمَع التمرُ إلى الزبيبِ وهما يُخْرَصَان ويُعْشَرَان وهما حُلْوانِ معًا وأشدُّ تَقارُبًا في الثمن والخِلْقة والوزن مِنْ الذهبِ إلى الوَرِقِ .. فكيف يَجْمَع جامعٌ بين الذهبِ والفضةِ ولا يَجْمَع بين التمرِ والزبيبِ؟! ومَن فَعَل ذلك فقد خالف سنةَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه قال: «ليس فيما دون خمسِ أواقٍ مِنْ الوَرِقِ صدقةٌ»، فأخَذَها في أقلَّ، فإن قال: ضَمَمْتُ إليها غيرَها .. قيل: فضُمَّ إليها بَقَرًا، فإن قال: ليستْ مِنْ جِنْسِها .. قيل: وكذلك فالذهبُ ليسَ مِنْ جِنسِ الوَرِقِ.


(١) الترجمة من س، وثبت قوله: «باب زكاة الذهب» في ز أيضًا، وفي ظ ب بياض بقدرها.
(٢) «أو إناء» من ز س، ولا وجود له في ظ ب.
(٣) «التِّبْر»: كُسارة الذهب والفضة غير المصوغ مما يخرج من المعادن وغيرها، مأخوذ من «تَبَرْتُ الشيء» إذا كسرته. «الزاهر» (٢٤٤) و «الحلية» (١٠٦).
وجاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: الاعتبار في زكاة الذهب والفضة في قدر النصاب بالوزن، لا بالقيمة التي تبلغ بها نصابًا، قلو كان المقدار فيهما دون النصاب، والقيمة تبلغ بها نصابًا .. لا تجب زكاة، ولا تُقطَع فيه يد السارق».
(٤) كذا في ز ب س، وفي ظ: «منه».