للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٧٩)

باب عدد الشهود، وحيث لا تجوز فيه شهادة النساء وحيث يجزن (١)،

وحكم القاضي بالظاهر

(٣٧٤٨) قال الشافعي: ودَلَّ اللهُ جل ثناؤه على أن لا يَجُوزَ في الزِّنا أقَلُّ مِنْ أرْبَعَةٍ؛ لقَوْلِه: {لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون} [النور: ١٣]، وقال سَعْدٌ: يا رسولَ الله، أرَأيْتَ لو وَجَدْتُ مع امْرَأتِي رَجُلًا، أمْهِلُه حتّى آتِيَ بأرْبَعَةِ شُهَداءَ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «نَعَمْ»، وجَلَدَ عُمَرُ بنُ الخطّاب ثَلاثَةً لمّا لم يَتِمَّ الرّابعُ، وقال الله تبارك وتعالى في الإمْساكِ والفِراقِ: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: ٢]، فانْتَهَى إلى شاهِدَيْن، ودَلَّ على ما دَلَّ ما قَبْلَه مِنْ نَفْيِ أن يَجُوزَ فيه إلّا رِجالٌ لا نِساءَ معهم؛ لأنّه لا يَحْتَمِلُ إلّا أن يَكُونا رَجُلَيْن، وقال الله تبارك وتعالى في آيَةِ الدَّيْنِ: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: ٢٨٢]، ولم يَذْكُرْ في شُهُودِ الزِّنا ولا الفِراقِ والرَّجْعَةِ امْرَأةٌ، ووَجَدْنا شُهُودَ الزِّنا يَشْهَدُون على حَدٍّ، لا مالٍ، والطَّلاقُ والرَّجْعَةُ تَحْرِيمٌ بعد تَحْلِيلٍ وتَثْبِيتُ تَحْلِيلٍ، لا مالٌ، والوَصِيَّةُ إلى الموصَى إليه قِيامٌ بما أوْصِيَ به إليه، لا أنّ له مالًا، ولا أعْلَمُ أحَدًا مِنْ أهل العِلْمِ خالَفَ في أنّه لا يَجُوزُ في الزِّنا إلّا الرِّجالُ، وأكْثَرُهُم قال: ولا في الطّلاقِ ولا في الرَّجْعَةِ إذا تَناكَرَ الزَّوْجان، وقالُوا ذلك في الوَصِيَّةِ، فكانَ ذلك كالدَّلالَةِ على ظاهِرِ القُرْآنِ، وكانَ أوْلَى بالأمُورِ أن يُصارَ إليه ويُقاسَ عليه، والدَّيْنُ مالٌ، فما أخَذَ به المشْهُودُ له


(١) كذا في ز، وفي ب س: «وحيث لا تجوز فيه النساء وحيث تجوز»، وفي ظ: «وحيث لا يجوز»، وسقط منه باقي الجملة.