باب اختلاف المتبايعين أو (١) قال كل واحد منها لا أدفع حتى أقبض
من كتب
(١١١٣) قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن عون بن عبدالله، عن عبدالله بن مسعود، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:«إذا اخْتَلَف البَيِّعان فالقولُ قولُ البائع، والمبْتاعُ بالخِيار».
(١١١٤) قال الشافعي: وقال مالك: إنّه بَلَغَه عن ابن مسعود أنه كان يُحَدِّثُ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال:«أيُّما بَيِّعَيْنِ تَبايَعا فالقولُ قولُ البائعِ أو يَتَرادّان».
(١١١٥) قال الشافعي: قَضَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أنّ البَيِّنَةَ على المدَّعِي واليمينَ على المدَّعَى عليه.
(١١١٦) قال الشافعي: فإذا تَبايَعا عَبْدًا، فقال البائعُ: بألْفٍ، وقال المشْتَرِي: بخمسمائةٍ .. فالبائعُ يَدَّعِي فَضْلَ الثَّمَنِ، والمشْتَرِي يَدَّعِي السِّلْعَةَ بأقلَّ مِنْ الثَّمَنِ، فيَتَحالفان، فإذا حَلفا مَعًا .. قيل للمشتري: أنت بالخيار في أخْذِه بألفٍ أو رَدِّه، ولا يَلْزَمُكَ ما لا تُقِرُّ به، وأيُّهما نَكَلَ عن اليمين وحَلَف صاحبُه .. حُكِمَ له.