للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٤٠٣)

باب أَخذِ الرجلِ حقَّه ممن يمنعه إياه (١)

(٣٨٧٥) قال الشافعي: وإذا كانَتْ هِنْدٌ زَوْجَةً لأبي سُفْيانَ، وكانَت القَيِّمَ (٢) على وَلَدِها لصِغَرِهِم بأمْرِ زَوْجِها، فأذِنَ لها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لمّا شَكَتْه إليه أن تَأخُذَ مِنْ مالِه ما يَكْفِيها ووَلَدَها بالمعْرُوفِ .. فمِثْلُها الرَّجُلُ يَكُونُ له الحقُّ على الرَّجُلِ فيَمْنَعُه إيّاه، فله أن يَأخُذَه مِنْ مالِه حيثُ وَجَدَه بوَزْنِه أو كَيْلِه، فإن لم يَكُنْ له مِثْلٌ كان قِيمَتَه دنانيرَ أو دراهمَ، فإن لم يَجِدْ له (٣) باعَ عَرَضَه واسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِه حَقَّه، فإن قيل: فقد رُوِيَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «أدِّ إلى مَنْ ائتَمَنَكَ (٤)، ولا تَخُنْ مَنْ خانَك» .. قيل له: ليْسَ بثابِتٍ، ولو كان ثابِتًا لم تكُن الخيانةُ ما أذِنَ بأخْذِه -صلى الله عليه وسلم-، وإنّما الخيانةُ أنْ آخُذَ له درهمًا بعد اسْتِيفاءِ دِرْهَمِي، فأخُونَه بدِرْهَمٍ كما خانَنِي في دِرْهَمِي، فليْسَ لي أنْ أخُونَه بأخْذِ ما ليْسَ لي وإنْ خانَنِي.

قال المزني: أحْسَنَ واللهِ الشافعيُّ (٥).


(١) كذا في ظ ب س، وفي ز: «في الرجل يأخذ حقه ممن يمنعه إياه».
(٢) كذا في ظ ب، وفي ز س: «القيمة».
(٣) زاد في ز وهامش س: «مالًا».
(٤) كذا في ظ ب، وفي ز س: «أد الأمانة إلى من ائتمنك».
(٥) قول المزني من ز، وألحق نحوه في هامش س مصححًا، جاء فيه: «قال المزني: قد والله أحسن الشافعي، هذا والله كلام صحيح فصيح»، ولا وجود لواحد من السياقين في ظ ب.