للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١١٣)

باب حصر العبد يحرم بغير إذن سيده، والمرأة بغير إذن زوجها (١)

(٩٨٦) قال الشافعي: إذا أحْرَمَ العَبْدُ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه، والمرأةُ بغيرِ إذْنِ زَوْجِها .. فهما في معنى الإحْصارِ، وللسَّيِّدِ والزَّوْجِ منعُهما، وهما في معنى العدوِّ في الإحْصارِ، وفي أكثرَ، بأنّ لهما مَنْعَهما، وليس ذلك للعدوِّ (٢)، ومُخالفانِ (٣) له في أنّهما غير خائفَيْن خوفَه.


(١) كذا في ز س «بغير إذن … » في الموضعين، وفي ظ: «بعد إذن … »، ولعله وهم.
(٢) اختلف قول الشافعي إذا أرادت فرض الحج هل للزوج أن يمنعها منه؟ ظاهر رواية المزني: له ذلك، وقال فيما ينقل عنه من كتاب «اختلاف الحديث»: ليس له، والأول الأظهر، وعليه: لو أحرمت هل له أن يحللها؟ قولان: أظهرهما - له ذلك. انظر: «العزيز» (٥/ ٢٩٧) و «الروضة» (٣/ ١٧٩).
(٣) كذا في ظ س، وفي ز ب: «ومخالفون».