للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٤٧)

باب مختصر الرهون (١)

من كتابين قديم وحديث (٢)

(١٢١٧) قال الشافعي (٣): أذِنَ اللهُ جَلّ ثناؤه بالرَّهْنِ في الدَّيْنِ، والدَّيْنُ حَقٌّ، فكذلك كلُّ حَقٍّ لَزِمَ في حين الرَّهْنِ، وما تَقَدَّمَ الرَّهْنَ.

(١٢١٨) وقال الله تبارك وتعالى: {فرهان مقبوضة} [البقرة: ٢٨٣]، قال: فلا معنى للرَّهْنِ حتّى يَكُونَ مَقْبُوضًا مِنْ جائزِ الأمْرِ حين رَهَنَ وحين أقْبَضَ.

(١٢١٩) وما جاز بَيْعُه جاز رَهْنُه وقَبْضُه (٤)، مِنْ مُشاعٍ وغيرِه.

(١٢٢٠) ولو مات المرْتَهِنُ قبل القبضِ .. فللراهنِ تَسْلِيمُ الرَّهْنِ إلى وارِثِه، ومَنْعُه.

(١٢٢١) ولو قال: (أرْهَنُكَ داري على أنْ تُدايِنَنِي)، فدايَنَه .. لم يَكُنْ رَهْنًا حتّى يَعْقِدَ الرَّهْنَ مع الحقّ أو بعده (٥).


(١) كذا في ظ س: «الرهون» بالجمع، وفي ز: «الرهن»، و «الرهن»: إثبات وثيقة في يدي صاحب الحق المرتهِن، يقال: «رهنته شيئًا في ثمن سلعة، أرهنه، رهنًا»: إذا جعله في يده، وكل شيء ثبت فقد رَهَنَ، و «الرهن»: الشيء الثابت الدائم، وأما الإرهان - بالألف - فلا يجوز أن يقال: «أَرْهَنْتُه»، ولكن يقال: «أَرْهَنْتُ بالسلعة»: إذا غالَيتَ بها، وأما الرهان والمراهنة .. فلا يكونان إلا في سباق الخيل. «الزاهر» (ص: ٣١٩) و «الحلية» (ص: ١٤١).
(٢) كذا في ظ، وفي ز س: «قديم وجديد».
(٣) في ب: «إبراهيم قال: أخبرنا أبو إبراهيم المزني، قال: قال الشافعي»، وكأنه إشارة من الحسن بن محمد بن يزيد أن هذا الفصل انفرد به إبراهيم بن محمد عن ابن عاصم ثاني شيخيه في «المختصر».
(٤) كذا في ز ب، وفي س: «جاز ارتهانه وقبضه»، وفي ظ: «جاز قبضه»، سقطت منه كلمة: «رهنه».
(٥) زاد في ب: «قال [يعني: إبراهيم بن محمد راوي النسخة]: حدثنا الربيع، عن الشافعي، قال: لا يجوز إلّا معه أو بعده، فأمّا قبله .. فلا رهن»، والفقرة استدرك نحوه بهامش س مصدرًا بـ «قال الشافعي»، لم يذكر فيه الربيع ولا إبراهيم.