للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٢٢٢) قال: ويجوزُ ارْتِهانُ الحاكمِ ووَليِّ المحْجُورِ عليه له، ورَهْنُهُما عليه في النَّظَرِ له، وذلك أن يَبِيعا فيُفْضِلا ويَرْتَهِنا (١)، فأما أن يُسْلِفا ويَرْتَهِنا .. فهما ضامنان؛ لأنّه لا فَضْلَ له في السَّلَف.

(١٢٢٣) ومَنْ قُلْتُ: لا يجوزُ ارْتِهانُه إلّا فيما يُفْضِلُ؛ مِنْ وَلِيٍّ ليَتِيمٍ، أو أبٍ لابنٍ طفلٍ، أو مُكاتَبٍ، أو عبدٍ مأذونٍ له في التجارةِ .. فلا يجوزُ أن يَرْهَنَ شيئًا؛ لأنّ الرَّهْنَ أمانةٌ، والدَّيْنَ لازِمٌ، فالرَّهْنُ نَقْصٌ عليهم، فلا يجوزُ أن يَرْهَنُوا إلّا حيثُ يجوزُ أن يُودِعُوا أموالَهُم مِنْ الضرورةِ بالخوفِ إلى تَحْوِيلِ أموالهم، أو ما أشْبَه ذلك.

(١٢٢٤) ولو كان لابنِه الطفلِ عليه حَقٌّ .. جاز أن يَرْتَهِنَ له (٢) مِنْ نَفْسِه؛ لأنّه يَقُومُ مَقامَه في القبضِ له.

(١٢٢٥) قال: وإذا قَبَضَ الرَّهْنَ .. لم يَكُنْ لصاحبِه إخْراجُه مِنْ الرَّهْنِ، حتّى يَبْرَأ مما فيه مِنْ الحَقِّ.

(١٢٢٦) ولو أكْرَى الرهنَ مِنْ صاحبِه، أو (٣) أعارَه إيّاه .. لم يَنْفَسِخ الرَّهْنُ.

(١٢٢٧) ولو رَهَنَه وديعةً له في يَدِه وأذِنَ له بقَبْضِه، فجاءتْ عليه مُدَّةٌ يُمْكِنُه فيها أن يُقْبِضَه .. فهو قَبْضٌ (٤)؛ لأنّ قَبْضَهُ وديعةً غيرُ قَبْضِه رَهْنًا،


(١) كذا في ظ ب س، وفي ز: «ويرهنا».
(٢) زاد في ب: «شيئًا».
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ولو».
(٤) قوله: «فهو قبض» من ز ب س، وسقط من ظ.