للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[القاعدة الثانية: الأدلة وأصول الأحكام]

فالمشهور المعروف عن الشافعي أن أصول الأحكام الشرعية عنده نص أو إجماع أو قياس عليهما (١)، وليس الغرض تفصيل القول ببيان مذهب الشافعي في كل ذلك، وإنما نذكر مقتطفات نصوصه في «المختصَر» مما له علاقة مباشرة بقاعدة الأدلة الشرعية.

فمنها: إلزامية النصوص الشرعية ولزوم قبولها، قال الشافعي (ف: ١٩٢٥): «مَذْهَب العلماء في القديم والحديث أنَّ الشيء إذا كان مَنْصُوصًا في كتاب الله جل ثناؤه بَيِّنًا على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو فِعْلِه أنَّ عليهم قَبُولَه».

ومنها: حُجِّيَّة إقرار النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذكر الشافعي (ف: ٣٨٦٩) حديث القائف من مدلج ثم قال: «لو لم يكن في القافة إلا هذا انْبَغَى أن يكون فيه دَلالة أنه عِلْمٌ، ولو لم يكن عِلْمًا لقال له: لا تقلْ هذا؛ لأنَّك إنْ أصَبْتَ في شَيْء لم آمَنْ عليك أن تُخْطِئَ في غَيْره، وفي خَطَئِكَ قَذْف مُحْصَنَة ونَفْي نَسَب، وما أقَرَّه إلا أنَّه رَضِيَه ورَآه عِلْمًا، ولا يُسَر إلا بالحقِّ -صلى الله عليه وسلم-».

ومنها: القول في خصائص الرسول -صلى الله عليه وسلم-، قال الشافعي (ف: ٧٨٣): «فَرَّق الله بين رسولِه وبين خلقِه في أمورٍ أباحها له حَظَرَها عليهم، وفي أمورٍ كَتَبَها عليه خَفَّفَها عنهم»، وقال (ف: ٢٠٠٤): «إنَّ الله - تبارك وتعالى - لِمَا خَصَّ به رسولَه -صلى الله عليه وسلم- مِنْ وَحْيِه وأبانَ بَيْنَه وبَيْنَ خَلْقِه بما فَرَضَ عليهم مِنْ طاعتِه .. افْتَرَضَ عليه أشْياءَ خَفَّفَها عن خَلْقِه؛ ليَزِيدَه بها إن شاء الله قُرْبَةً إليه، وأباح له أشياءَ حَظَرَها على خَلْقِه؛ زِيادَتَه في كَرَامَتِه، وتَثْبِيتًا لفَضِيلتِه»، ثم ذكر بعض الأمثلة على ما خصَّه به.


(١) انظر «المختصر» (ف: ١٩٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>