من «الجامع» من كتاب الصداق، ومن النكاح القديم، ومن «إملاء على مسائل مالك»
(٢١٩٣) قال الشافعي: التَّفْوِيضُ الذي مَنْ زَوَّجَ به عُرِفَ أنّه تَفْوِيضٌ: أن يَتَزَوَّجَ الرَّجلُ المرأةَ الثَّيِّبَ المالِكَةَ لأمْرِها برِضاها، ويَقُولَ لها: أتَزَوَّجُكِ بغيرِ مَهْرٍ. فالنِّكاحُ في هذا ثابتٌ.
(٢١٩٤) فإنْ أصابَها فلها مَهْرُ مِثْلِها، وإن لم يُصِبْها حتّى طَلَّقَها فلها المتْعَةُ، وقال في القديم: «بَدَلًا مِنْ العُقْدَةِ.
(٢١٩٥) ولا وَقْتَ فيها، وأسْتَحْسِنُ بقَدْرِ ثلاثين دِرْهَمًا، وما رَأى الوالي بقَدْرِ الزَّوْجَيْن».
(٢١٩٦) فإنْ ماتَ قَبْلَ أن يُسَمِّيَ مَهْرًا أو ماتَتْ فسواءٌ، وقد رُوِيَ عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بأبي هو وأمي أنّه قَضَى في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ - ونَكَحَتْ بغير مَهْرٍ، فمات زَوْجُها - بمَهْرِ نِسائها وبالميراثِ، فإن كان يَثْبُتُ .. فلا حُجَّةَ في قَوْلِ أحَدٍ دون النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال مَرَّةً: عن مَعْقِل بن يَسارٍ، [ومَرَّةً: عن مَعْقِل بنِ
(١) قال الرافعي في «العزيز» (١٤/ ٨٥): «التفويض: أن يجعل الأمر إلى غيره ويكله إليه، ويقال: إنه الإهمال، ومنه: (لا يصلح الناس فوضى)، وتسمى المرأة: (المفَوِّضَة)؛ لتفويضِها أمرَها إلى الزوج أو الولي بلا مهر، أو لأنها أهملت المهر، و (مُفَوَّضَة)؛ لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج، أو لأن الأمر في المهر مفوض إليها، إن شاءت نفته، وإلا فلا»، وقال إمام الحرمين في «النهاية» (١٣/ ٩٨): «تسمية تعرية النكاح عن المهر تفويضًا ليس على حقيقة اللسان؛ فإن التفويض معناه: التخيير والإحالة على رأي الغير في النفي والإثبات».