للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سِنان (١)، ومَرَّةً: عن بَعْضِ أشْجَعَ، وإن لم يَثْبُتْ فلا مَهْرَ، ولها الميراثُ، وهو قَوْلُ عليّ بن أبي طالبٍ وزيد بن ثابتٍ وابنِ عُمَر (٢).

(٢١٩٧) قال الشافعي: ومتى طَلَبَت المهْرَ فلا يَلْزَمُه إلّا أن يَفْرِضَه السُّلْطانُ لها، أو يَفْرِضَه لها بعد عِلْمِها بصَداقِ مِثْلِها (٣)، فإنْ فَرَضَه فلم تَرْضَه حتّى فارَقَها لم يَكُنْ لها إلّا ما اجْتَمَعا عليه، فيَكُونُ كما لو كان في العُقْدَة.

(٢١٩٨) وقد يَدْخُلُ في اسْمِ التَّفْوِيض، وليس بالتَّفْوِيض المعْرُوفِ، وهو مخالِفٌ لِما قَبْلَه، وهو أن يُقالَ له (٤): أتَزَوَّجُك على أن تَفْرِضَ لي ما شِئتَ أنْتَ أو شِئتُ أنا، فهذا كالصَّداقِ الفاسِدِ، فلها مَهْرُ مِثْلِها.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من ظ.
(٢) ظاهر لفظ «المختصر»: أن الحديث إن ثبت وجب مهر المثل، وإلا فلا، وللأصحاب طرق أخرى معه، فقيل: إن ثبت الحديث وجب المهر، وإلا فقولان، وقيل: إن ثبت الحديث فقولان، وإلا فلا يجب، والأصح الذي عليه جمهور أصحابنا العراقيون والحليمي: إطلاق القولين في المسألة، ثم اختلفوا في الأظهر منهما، وقال النووي في زوائد «الروضة» (٧/ ٢٨٢): «الراجح ترجيح الوجوب، والحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ولا اعتبار بما قيل في إسناده، وقياسًا على الدخول، فإن الموت مقرر كالدخول، ولا وجه للقول الآخر مع صحة الحديث، والله أعلم»، قال عبدالله: جاء في هامش نسخة س من المزني: «قال ابن خزيمة: لو كنت عند رأس الإمام الشافعي لقلت له: قد صح حديث بروع فقل به». وانظر: «العزيز» (١٤/ ٩١).
(٣) كذا في ظ «بصداق مثلها»، وفي ز ب س: «صداق مثلها»، وعلى كل فمفهوم نص المزني أنهما إن جهلا قدر مهر المثل أو جهله أحدهما لم يصح الفرض وإن تراضيا، وهذا المنقول عن «الأم»، والأظهر عند الجمهور: صحته، وهو نصه في «الإملاء» والقديم. انظر: «العزيز» (١٤/ ٩٨) و «الروضة» (٧/ ٢٨٣).
(٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «أن يقول لها»، وليس في ز كلمة: «وهو» قبل هذه الجملة.