(٢) ظاهر لفظ «المختصر»: أن الحديث إن ثبت وجب مهر المثل، وإلا فلا، وللأصحاب طرق أخرى معه، فقيل: إن ثبت الحديث وجب المهر، وإلا فقولان، وقيل: إن ثبت الحديث فقولان، وإلا فلا يجب، والأصح الذي عليه جمهور أصحابنا العراقيون والحليمي: إطلاق القولين في المسألة، ثم اختلفوا في الأظهر منهما، وقال النووي في زوائد «الروضة» (٧/ ٢٨٢): «الراجح ترجيح الوجوب، والحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ولا اعتبار بما قيل في إسناده، وقياسًا على الدخول، فإن الموت مقرر كالدخول، ولا وجه للقول الآخر مع صحة الحديث، والله أعلم»، قال عبدالله: جاء في هامش نسخة س من المزني: «قال ابن خزيمة: لو كنت عند رأس الإمام الشافعي لقلت له: قد صح حديث بروع فقل به». وانظر: «العزيز» (١٤/ ٩١). (٣) كذا في ظ «بصداق مثلها»، وفي ز ب س: «صداق مثلها»، وعلى كل فمفهوم نص المزني أنهما إن جهلا قدر مهر المثل أو جهله أحدهما لم يصح الفرض وإن تراضيا، وهذا المنقول عن «الأم»، والأظهر عند الجمهور: صحته، وهو نصه في «الإملاء» والقديم. انظر: «العزيز» (١٤/ ٩٨) و «الروضة» (٧/ ٢٨٣). (٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «أن يقول لها»، وليس في ز كلمة: «وهو» قبل هذه الجملة.