للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٩٩)

باب ما في الكلام الذي ينعقد به النكاح والخطبة قبل العقد (١)

من الجامع من «كتاب التعريض بالخطبة»، ومن «كتاب ما يحرم الجمع بينه»

(٢٠٥٢) قال الشافعي: أسْمَى اللهُ تبارك وتعالى النكاحَ في كتابه باسْمَيْن: «النِّكاحُ والتَّزْوِيجُ»، ودَلَّت السُّنَّةُ أنّ الطلاقَ يَقَعُ بما يُشْبِهُ الطلاقَ، ولم نَجِدْ في كتابِ الله عز وجل ولا سُنَّةِ نَبِيِّه -صلى الله عليه وسلم- (٢) إحْلالَ نِكاحٍ إلا بنِكاحٍ أو تَزْوِيجٍ، والهِبَةُ لرَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- تَجْمَعُ (٣) أن يَنْعَقِدَ له بها النِّكاحُ (٤) بمَنْ تَهَبُ نَفْسَها له بلا مَهْرٍ (٥)، وفي هذا دَلالَةٌ على أن لا يَجُوزَ النِّكاحُ إلّا باسْمِ النِّكاحِ أو التَّزْوِيجِ.

(٢٠٥٣) والفَرْجُ مُحَرَّمٌ قَبْلَ العَقْدِ، فلا يَحِلُّ أبَدًا إلّا بأنْ يَقُولَ الوَلِيُّ: «قد زَوَّجْتُكَها أو أنْكَحْتُكَها»، ويَقُولَ الخاطِبُ: «قد قَبِلْتُ تَزْوِيجَها أو نِكاحَها»، أو يَقُولَ الخاطِبُ: «زَوِّجْنِيها»، ويَقُولَ الوَلِيُّ: «قد زَوَّجْتُكَها»، فلا يُحتاجُ في هذا إلى أن يَقُولَ الزَّوْجُ: «قد قَبِلْتُ».


(١) كذا في ظ، وفي س: «باب في الكلام … »، وفي ز: «الكلام … ».
(٢) كذا في ز، وفي ظ: «في كتاب الله ولا سنة»، وفي ب س: «في كتاب ولا سنة».
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «مجمع».
(٤) كذا في ب، وفي ظ ز س: «نكاح».
(٥) كذا في ظ ب س، وفي ز: «وبلا مهر»، وفي ز ب س: «بأن تهب … ».